الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستطاعة»

من ويكي‌حج
 
(١٣ مراجعة متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''الإستطاعة''' هي القدرة علی أداء [[حج|الحجّ]]؛ وهي شرط من [[شروط وجوب الحج]] لا تفترض حجة الإسلام علی المکلّف من دونها. تنقسم الإستطاعة إلی المالية والبدنية فالإستطاعة المالية بمعنی أنّ للإنسان أموال تکفي للذهاب إلی [[مکة]] والإیاب إلی بلده ومصاریفه في السفر ومؤونة عائلته والرجوع إلی الکفاية بشکل یناسب شأنه. والإستطاعة البدنية بمعنی أن للإنسان قدرة جسمية للذهاب والإیاب ولأداء أعمال الحج مباشرة بعضها أو جملتها. إن لم یستطع أداء هذه الأعمال بنفسه، یجب علیه الإستنابة فیها. هناك بعد غیر فقهي من الإستطاعة یشیر إلی تعلّم ما علی المکلّف في الحجّ والتخلّق بالأخلاق المناسبة في أثناء الحج.


<br />
== في القرآن ==
==الاستطاعة الماليّة==
الإستطاعة شرط لوجوب الحج علی المکلّف؛ إن لم یکن یستطیع مالا أو بدنا أو أمنا تأدية الحجّ، لم یکن [[حج الإفراد|حجة الإسلام]] واجبة له. هذا الحکم الفقهي مأخوذ من الآية السبعة والتسعين في سورة [[آل عمران]]:
هي ما يُمكن للحاجّ أن يُنفقه على نفسه من أمواله الخاصّة ذهاباً وإياباً كلّ حسب شأنه، وقد عبّر الفقهاء عنها في المسائل بـ(الزاد)، وعن وسائط النقل بـ(الراحلة)<ref>انظر الانصاف ٣ /٣٦٢ </ref>


فيجب فرض [[حج|الحجّ]] بوجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ وإن كان مُطيقاً للـمشي، قادراً عليه؛ لقولـه صلّى الله عليه وآله عندما سُئل عن الاستطاعة قال: الاستطاعة الزاد والراحلة<ref>سنن الدارقطني ٢ /٢١٥ حديث ١ و١٦، وسنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ حديث ٢٨٩٦ - ٢٨٩٧، وسنن الترمذي ٣ /١٧٧حديث ٨١٣، واحكام القران للجصاص ٢ /٢٥، والدر المنثور ٢ /٥٦ .</ref> ولما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، لـه زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ.<ref>التهذيب ٥ /٣ حديث ٢ .</ref>
'''«فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.»'''


وقال مالك: إذا كان قادراً على المشي لم تكن الراحلة شرطاً في حقّ‍ه، بل من شرطه أن يكون قادراً على الزاد <ref>بداية المجتهد ١ /٣١٩ ، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨ ، وبلغة السالك ١ /٢٦٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٦٨ .</ref>
==الاستطاعة الماليّة==
الإستطاعة هي أن یکون للإنسان مال یزید علی مؤونة عیاله بحیث یکفیه للذهاب إلی [[مکة]] لأداء [[الحجّ]] من الزاد والراحلة ، وأن تکون له ولعیاله أموال باقية کافیة لمعیشتهم عند رجوعه من الحج. وقد عبّر الفقهاء عن النفقة في المسائل بالزاد، وعن وسائط النقل بالراحلة.<ref>الانصاف، المرداوي،  ٣ /٣٦٢ . </ref>


==== نفقة الإياب ====
=== معية الزاد والراحلة ===
واعتبر فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
فيوجب [[حج|الحجّ]] بوجود الزاد والراحلة معا، فإن وجد أحدهما لا يجب علي المکلّف فرض الحجّ، مثلا عندما کان له الزاد ولکن لم یستطع إعداد الراحلة لا یجب علیه الإتیان بحجة الإسلام وإن كان قادرا علی المشي.<ref>سنن الدار، قطني، ٢ /٢١٥ - سنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ - سنن الترمذي ٣ /١٧٧ - احكام القران للجصاص ٢ /٢٥ - الدر المنثور، السیوطي، ٢ /٥٦ .</ref> و هذا رأي کلّ المذاهب الإسلامية إلّا [[مالك]] الذي یعتقد بتحقّق الإستطاعة إذا کان للمکلّف الزاد والقدرة علی المشي إلی مکة. <ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٣١٩ - مقدمات، ابن رشد، ١ /٢٨٨ - بلغة السالك، الصاوي، ١ /٢٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ / ١٦٨ .</ref>
=== نفقة الإياب ===
علی رأي فقهاء [[الإماميّة]] وجود نفقة الإياب لازم في تحقق الإستطاعة ووجوب [[الحجّ]] عندما أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه أو في نفس [[مکة]]، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.  


==== الرجوع إلى الكفاية ====
ولکن إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
ويلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ. وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه.


وعلى الجملة: كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج، لم يجب بيعه، نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة، وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ.
=== الرجوع إلى الكفاية ===
يلزم لتحقق الإستطاعة أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى على نفسه وعائلته من الفقر بعدما یعود من الحجّ فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة إعاشته وإعاشة عائلته ولا يتمكن من المعیشة عن طريق آخر يناسب شأنه.كلّ ذي حِرفة كالحدّاد والبنّاء، والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم المال الکافي للمصاریف الحج ولنفقة أسرته مدة سفره بإرثٍ أو غيره. إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصاریف الحجّ، وكان قادراً على قضائه بعد ذلك، وجب عليه [[الحجّ]]. وإذا كان عنده المال الکافي لكنه معتقد بعدم کفایته، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه، لم یکن الحج واجبا علیه.


وكلّ ذي حِرفة كالحدّاد والبنّاء، والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره، وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب. ولا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً، لم يجزئه ذلك.
==الاستطاعة البذلية==
الاستطاعة البذلية قسم من الإستطاعة المالية فإنّها تتحقق عندما یعطي شخص شخصا المال الوافي لمصاریف الحج وعودته إلی الکفاية ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً؛ إن وقع کذلك وجب علی الشخص الإتیان بالحج. لا فرق بین إعطاء وسائط المعيشة والسفر وبین إعطاء ثمنه. إذا کان المکلف قد قبِل خدمة وعملا في مسیر [[الحج]] واستطاع الإتيان بالحج یجب علیه أیضا.


أمّا إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، وكان قادراً على وفائه بعد ذلك، وجب عليه الحجّ. وإذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ، لكنه معتقد بعدمه، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه غفلة عذر، لم يجب عليه الحجّ.
لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية فإن بذل شخص له أموال لأداء الحجّ یجب علیه الإتیان به ولکن لا یعتبر في تحقق الإستطاعة البذلية أن یکون له أموال کافية له ولعیاله عند الرجوع.


===الاستطاعة البذلية===
فإذا أُعطي مالاً على أن يحجّ، وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره المعطي بين الحجّ وغیره، أو أنه أعطاه مالاً من دون ذكر الحجّ، لم يجب عليه القبول. ولا يجب علی المکلف إلّا الحجّ الذي هو وظيفته، فلو كانت وظيفته [[حج|حجّ التمتع]]، فبذل المعطي لـه [[حج القران]]، أو [[حج الإفراد|الإفراد]]، لم يجب عليه القبول، وبالعكس. [[الحجّ البذلي]] يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
أمّا الاستطاعة البذلية فإنها تتحقق ببذل الزاد والراحلة، ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً، وإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله، وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ، وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذل العين وثمنها. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ، واستطاع بذلك، وجب عليه الحجّ.


كما لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية. نعم، لو كان لـه مال لا يفي بمصاريف الحجّ، وبُذل لـه ما يتمم ذلك، وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية.
==الاستطاعة البدنيّة==
 
وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج علي جسمه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو کبر السن أو غير ذلك ، لم يجب عليه [[الحجّ]] مباشرةً، بل تجب عليه [[الاستنابة]]. ولکن إذا کان له الإستطاعة البدنية فعلیه الحجّ رأسا. هذا رأي [[الإمامية]] [[الشافعية|والشافعية]].<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref> ولکن برأي [[مالك]] ، [[أبو حنيفة|وأبو حنيفة]]: لا تلزمه النيابة إذا لم یستطع عن أداء الحج مباشرة.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref>
أمّا إذا أُعطي مالاً هبة على أن يحجّ، وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً، لم يجب عليه القبول.


ولا يجب بالبذل إلّا الحجّ الذي هو وظيفة المبذول لـه على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتع، فبذل لـه حج القران، أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام.
== تخلية الطريق ==
لوجوب [[الحج]]، یلزم أن یکون الطریق مفتوحا مأمونا و لا یکون المکلّف ممنوعا من السفر أو متعرّضا لخطر من اللصوص أو الأعداء أو نحو ذلك. إذا تعذّر السفر من الطريق المتعارف وجب السفر من الطريق غير المتعارف مع القدرة والأمان وعدم لزوم الصعوبة.


ولا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به، واقترض، وجب عليه.
== سعة الوقت ==
والظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف، لم يجب الحجّ على المبذول لـه، إلّا إذا كان متمكناً من شرائه من ماله. نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج، لم يجب عليه القبول، وأمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول لـه دون الباذل.
یلزم أن تکون شروط وجوب الحجّ کلّها حاصلة في زمان یمکن السفر إلی [[بیت الله]] وتأدیة المناسك. إذا کان الزّمان واسعة لقطع المسافة یصیر الحجّ واجبا علی المکلّف وإلّا کان الحجّ واجبا علیه في السنة الآتیة مع حصول الشروط. إن لم تحصل الشروط في الزّمان الواسع، لا حجّ علیه وتوقف وجوبه على تمامية الشروط.<ref>التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣ .</ref>


والحجّ البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
== الإستطاعة العلمية والأخلاقية ==
لا یلزم هذه الإستطاعة لوجوب الحج من الجهة الفقهية ولکن یجدر علی الحاجّ أن یکسبها لأن یکون حجّه کاملا وصحيحا و یجدر أن یکسبها في شبابه لأنّه صعب جدا بعد تحقق الإستطاعة المالية له التي تتحقق عادة بعد نصف من عمر الإنسان. لا یهتمّ أکثر المسلمين بهذه الحجهة من الإستطاعة.


==الاستطاعة البدنيّة==
معنی الإستطاعة العلمية والأخلاقية هو تعلّم ما یجب ویستحب علی المکلف في أثناء سفر [[الحج]] وما یجب علیه الإجتناب عنه واکتساب الدروس المکتومة في أعمال الحج وأحکامه. مثلا عندما یرید المکلّف غیر العربي أن یحجّ، یأتي إلی رجال الدين لتصحيح صلاته وقرائتها ولکن یصعب علیه التفوّه بالحروف العربية من مخارجها الصحيحة؛ إن تعلّم القرائة في شبابه، کان صلاته أکمل في طوال حیاته ولم یکن یتحمّل هذه الصعوبة. وإن کان الحاج یتعلم أحوال [[مکة]] [[المدينة|والمدينة]] في صدر [[الإسلام]] والحروب الواقعة، لکان یدرك هذا السفر الروحي بالشکل الأفضل والأتمّ.
وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج عليه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو هرم أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة.


كما يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرعاً أو بإجارة. فإذا استقر عليه الحجّ، ولم يتمكن من الحجّ بنفسه لمرض، أو حصرٍ، أو هرمٍ، أو كان ذلك حرجاً عليه، ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وبه قال الشافعي<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ </ref>
یجدر أیضا أن یتخلّق الحاج بالأخلاق الحسنة الآتية من تعلّم الأحکام والآداب المرتبطة بالحج؛ علی الحاج أن ینظروا إلی الحجّ کفریضة وعبادة یترقی الشخص من الجهات الروحية.


وقال مالك ، وأبو حنيفة: لا تلزمه النيابة إذا استطاع مع العجز عن المباشرة<ref>بداية المجتهد ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .</ref>
== مواقع ذات صلة ==


وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة، أو كانت حرجية، فوجوب الاستنابة كوجوب الحجّ الفوري.
* [[شروط وجوب الحج]]
* [[حج]]


ولا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحـاجة إليها، بـل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً لشرفه.
==الهوامش==
==الهوامش==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}
<references />
<references />
{{پایان}}
== المنابع ==
{{اقتباس
| پیش از لینک = کتاب
| منبع = '''المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة'''‌، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷
|‌ پس از لینک =
| لینک =
}}
{{اقتباس
| پیش از لینک = جريدة
| منبع = '''میقات الحجّ العدد ۲'''‌، هیئت تحریریة، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، 1415
|‌ پس از لینک =
| لینک = https://mighatulhajj.hzrc.ac.ir/issue_10788_11711.html
}}
[[fa:استطاعت]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٢٥، ٩ يناير ٢٠٢٢

الإستطاعة هي القدرة علی أداء الحجّ؛ وهي شرط من شروط وجوب الحج لا تفترض حجة الإسلام علی المکلّف من دونها. تنقسم الإستطاعة إلی المالية والبدنية فالإستطاعة المالية بمعنی أنّ للإنسان أموال تکفي للذهاب إلی مکة والإیاب إلی بلده ومصاریفه في السفر ومؤونة عائلته والرجوع إلی الکفاية بشکل یناسب شأنه. والإستطاعة البدنية بمعنی أن للإنسان قدرة جسمية للذهاب والإیاب ولأداء أعمال الحج مباشرة بعضها أو جملتها. إن لم یستطع أداء هذه الأعمال بنفسه، یجب علیه الإستنابة فیها. هناك بعد غیر فقهي من الإستطاعة یشیر إلی تعلّم ما علی المکلّف في الحجّ والتخلّق بالأخلاق المناسبة في أثناء الحج.

في القرآن

الإستطاعة شرط لوجوب الحج علی المکلّف؛ إن لم یکن یستطیع مالا أو بدنا أو أمنا تأدية الحجّ، لم یکن حجة الإسلام واجبة له. هذا الحکم الفقهي مأخوذ من الآية السبعة والتسعين في سورة آل عمران:

«فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.»

الاستطاعة الماليّة

الإستطاعة هي أن یکون للإنسان مال یزید علی مؤونة عیاله بحیث یکفیه للذهاب إلی مکة لأداء الحجّ من الزاد والراحلة ، وأن تکون له ولعیاله أموال باقية کافیة لمعیشتهم عند رجوعه من الحج. وقد عبّر الفقهاء عن النفقة في المسائل بالزاد، وعن وسائط النقل بالراحلة.[١]

معية الزاد والراحلة

فيوجب الحجّ بوجود الزاد والراحلة معا، فإن وجد أحدهما لا يجب علي المکلّف فرض الحجّ، مثلا عندما کان له الزاد ولکن لم یستطع إعداد الراحلة لا یجب علیه الإتیان بحجة الإسلام وإن كان قادرا علی المشي.[٢] و هذا رأي کلّ المذاهب الإسلامية إلّا مالك الذي یعتقد بتحقّق الإستطاعة إذا کان للمکلّف الزاد والقدرة علی المشي إلی مکة. [٣]

نفقة الإياب

علی رأي فقهاء الإماميّة وجود نفقة الإياب لازم في تحقق الإستطاعة ووجوب الحجّ عندما أراد المكلّف العودة إلى وطنه، أمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه أو في نفس مکة، فلابُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.

ولکن إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.

الرجوع إلى الكفاية

يلزم لتحقق الإستطاعة أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى على نفسه وعائلته من الفقر بعدما یعود من الحجّ فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة إعاشته وإعاشة عائلته ولا يتمكن من المعیشة عن طريق آخر يناسب شأنه.كلّ ذي حِرفة كالحدّاد والبنّاء، والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم المال الکافي للمصاریف الحج ولنفقة أسرته مدة سفره بإرثٍ أو غيره. إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصاریف الحجّ، وكان قادراً على قضائه بعد ذلك، وجب عليه الحجّ. وإذا كان عنده المال الکافي لكنه معتقد بعدم کفایته، أو كان غافلاً عنه، أو كان غافلاً عن وجوب الحجّ عليه، لم یکن الحج واجبا علیه.

الاستطاعة البذلية

الاستطاعة البذلية قسم من الإستطاعة المالية فإنّها تتحقق عندما یعطي شخص شخصا المال الوافي لمصاریف الحج وعودته إلی الکفاية ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً؛ إن وقع کذلك وجب علی الشخص الإتیان بالحج. لا فرق بین إعطاء وسائط المعيشة والسفر وبین إعطاء ثمنه. إذا کان المکلف قد قبِل خدمة وعملا في مسیر الحج واستطاع الإتيان بالحج یجب علیه أیضا.

لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية فإن بذل شخص له أموال لأداء الحجّ یجب علیه الإتیان به ولکن لا یعتبر في تحقق الإستطاعة البذلية أن یکون له أموال کافية له ولعیاله عند الرجوع.

فإذا أُعطي مالاً على أن يحجّ، وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره المعطي بين الحجّ وغیره، أو أنه أعطاه مالاً من دون ذكر الحجّ، لم يجب عليه القبول. ولا يجب علی المکلف إلّا الحجّ الذي هو وظيفته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتع، فبذل المعطي لـه حج القران، أو الإفراد، لم يجب عليه القبول، وبالعكس. الحجّ البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.

الاستطاعة البدنيّة

وهي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ كلّها أو بعضها، من دون حرج علي جسمه، فلو لم يقدر وعجز عن أدائها لمرض أو کبر السن أو غير ذلك ، لم يجب عليه الحجّ مباشرةً، بل تجب عليه الاستنابة. ولکن إذا کان له الإستطاعة البدنية فعلیه الحجّ رأسا. هذا رأي الإمامية والشافعية.[٤] ولکن برأي مالك ، وأبو حنيفة: لا تلزمه النيابة إذا لم یستطع عن أداء الحج مباشرة.[٥]

تخلية الطريق

لوجوب الحج، یلزم أن یکون الطریق مفتوحا مأمونا و لا یکون المکلّف ممنوعا من السفر أو متعرّضا لخطر من اللصوص أو الأعداء أو نحو ذلك. إذا تعذّر السفر من الطريق المتعارف وجب السفر من الطريق غير المتعارف مع القدرة والأمان وعدم لزوم الصعوبة.

سعة الوقت

یلزم أن تکون شروط وجوب الحجّ کلّها حاصلة في زمان یمکن السفر إلی بیت الله وتأدیة المناسك. إذا کان الزّمان واسعة لقطع المسافة یصیر الحجّ واجبا علی المکلّف وإلّا کان الحجّ واجبا علیه في السنة الآتیة مع حصول الشروط. إن لم تحصل الشروط في الزّمان الواسع، لا حجّ علیه وتوقف وجوبه على تمامية الشروط.[٦]

الإستطاعة العلمية والأخلاقية

لا یلزم هذه الإستطاعة لوجوب الحج من الجهة الفقهية ولکن یجدر علی الحاجّ أن یکسبها لأن یکون حجّه کاملا وصحيحا و یجدر أن یکسبها في شبابه لأنّه صعب جدا بعد تحقق الإستطاعة المالية له التي تتحقق عادة بعد نصف من عمر الإنسان. لا یهتمّ أکثر المسلمين بهذه الحجهة من الإستطاعة.

معنی الإستطاعة العلمية والأخلاقية هو تعلّم ما یجب ویستحب علی المکلف في أثناء سفر الحج وما یجب علیه الإجتناب عنه واکتساب الدروس المکتومة في أعمال الحج وأحکامه. مثلا عندما یرید المکلّف غیر العربي أن یحجّ، یأتي إلی رجال الدين لتصحيح صلاته وقرائتها ولکن یصعب علیه التفوّه بالحروف العربية من مخارجها الصحيحة؛ إن تعلّم القرائة في شبابه، کان صلاته أکمل في طوال حیاته ولم یکن یتحمّل هذه الصعوبة. وإن کان الحاج یتعلم أحوال مکة والمدينة في صدر الإسلام والحروب الواقعة، لکان یدرك هذا السفر الروحي بالشکل الأفضل والأتمّ.

یجدر أیضا أن یتخلّق الحاج بالأخلاق الحسنة الآتية من تعلّم الأحکام والآداب المرتبطة بالحج؛ علی الحاج أن ینظروا إلی الحجّ کفریضة وعبادة یترقی الشخص من الجهات الروحية.

مواقع ذات صلة

الهوامش

  1. الانصاف، المرداوي، ٣ /٣٦٢ .
  2. سنن الدار، قطني، ٢ /٢١٥ - سنن ابن ماجة ٢ /٩٦٧ - سنن الترمذي ٣ /١٧٧ - احكام القران للجصاص ٢ /٢٥ - الدر المنثور، السیوطي، ٢ /٥٦ .
  3. بداية المجتهد، ابن رشد، ١ /٣١٩ - مقدمات، ابن رشد، ١ /٢٨٨ - بلغة السالك، الصاوي، ١ /٢٦٣ - المغني، ابن قدامة، ٣ / ١٦٨ .
  4. بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .
  5. بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٦ - ١٨٧ .
  6. التهذيب، الشیخ الطوسي، ٥ /٣ .

المنابع

هذه المقالة ماخوذة من کتاب المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة‌، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ .