الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»

لا ملخص تعديل
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
الصید، محظور من محظورات الإحرام وهو قتل الحیوانات البرّي. طبقا للفقه الإسلامي، لا یجوز للمحرم أن یقتل الحیوانات مطلقا ولا یحوز للمحلّ أن یقتل الحیوانات في محدودة الحرم. لا بأس بصید الحیوانات البحري والأهلي وکلّ حیوان خیف من ضرره. أکل لحم الصید حرام أیضا.
{{قالب:أحكام الإحرام}}


یوجب الصید، کفّارة علی عاتق المحرم یختلف بحسب الحیوان ولا فرق في وجوب الکفّارة بین وقوع الصید سهوا أو عمدا أو جهلا.
'''الصید'''، محظور من [[محرمات الإحرام|محظورات الإحرام]] وهو قتل الحیوانات البرّي. طبقا [[فقه|للفقه]] الإسلامي، لا یجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن یقتل الحیوانات مطلقا ولا یحوز للمحلّ أن یقتل الحیوانات في محدودة [[الحرم]]. لا بأس بصید الحیوانات البحري والأهلي وکلّ حیوان خیف من ضرره. أکل لحم الصید حرام أیضا علی المحرمین.
 
یوجب الصید، [[کفّارة]] علی عاتق المحرم یختلف باختلاف الحیوان ولا فرق في وجوب الکفّارة بین وقوع الصید سهوا أو عمدا أو جهلا.


== حکم الصید الفقهي ==
== حکم الصید الفقهي ==
سطر ٥٨: سطر ٦٠:
* '''تذکرة الفقهاء'''، الحسن بن يوسف بن المطهر ( العلامة الحلي )، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق .
* '''تذکرة الفقهاء'''، الحسن بن يوسف بن المطهر ( العلامة الحلي )، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق .
* '''المجموع شرح المهذّب'''، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي الدمشقي، مصر، مطبعة الإمام .
* '''المجموع شرح المهذّب'''، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي الدمشقي، مصر، مطبعة الإمام .
[[تصنيف:محرمات الإحرام]]