الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصيد»
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) |
ط added Category:محرمات الإحرام using HotCat |
||
| (٤ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قالب:أحكام الإحرام}} | |||
'''الصید'''، محظور من [[محرمات الإحرام|محظورات الإحرام]] وهو قتل الحیوانات البرّي. طبقا [[فقه|للفقه]] الإسلامي، لا یجوز [[الإحرام|للمحرم]] أن یقتل الحیوانات مطلقا ولا یحوز للمحلّ أن یقتل الحیوانات في محدودة [[الحرم]]. لا بأس بصید الحیوانات البحري والأهلي وکلّ حیوان خیف من ضرره. أکل لحم الصید حرام أیضا علی المحرمین. | |||
یوجب الصید، [[کفّارة]] علی عاتق المحرم یختلف باختلاف الحیوان ولا فرق في وجوب الکفّارة بین وقوع الصید سهوا أو عمدا أو جهلا. | |||
== حکم الصید الفقهي == | == حکم الصید الفقهي == | ||
| سطر ٣٦: | سطر ٤١: | ||
* کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان. | * کفّارة أکل الصید یساوي کفّارة قتله؛ علی هذا إن قتل المحرم حیوانا وأکل من لحمه، علیه کفّارتان. | ||
* لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٦٤ - المجموع، النووي، ٧ /٣١٤ .</ref> | * لا فرق في ترتّب الکفّارة علی الصائد مع وقوعه بالعمد أو السهو أو الجهل.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٢٦٤ - المجموع، النووي، ٧ /٣١٤ .</ref> | ||
== مواقع ذات صلة == | |||
* [[محرّمات الإحرام]] | |||
* [[الإحرام]] | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
| سطر ٥٠: | سطر ٦٠: | ||
* '''تذکرة الفقهاء'''، الحسن بن يوسف بن المطهر ( العلامة الحلي )، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق . | * '''تذکرة الفقهاء'''، الحسن بن يوسف بن المطهر ( العلامة الحلي )، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1414ق . | ||
* '''المجموع شرح المهذّب'''، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي الدمشقي، مصر، مطبعة الإمام . | * '''المجموع شرح المهذّب'''، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي الدمشقي، مصر، مطبعة الإمام . | ||
[[تصنيف:محرمات الإحرام]] | |||