الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استظلال»
(أنشأ الصفحة ب'الاستظلال هو تمتع المحرم من الظل والذي يعتبر من محرمات الإحرام عند الرجال، وقد افتى الكثير م...') |
ط (added Category:محرمات الإحرام using HotCat) |
||
(١٨ مراجعة متوسطة بواسطة ٤ مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
الاستظلال هو تمتع المحرم من الظل والذي يعتبر من محرمات الإحرام عند الرجال، وقد افتى الكثير من فقهاء الشيعة | {{أحکام الإحرام}} | ||
'''الاستظلال'''، هو تمتع المحرم من الظل والذي يعتبر من محرمات [[الإحرام]] عند الرجال، وقد افتى الكثير من فقهاء [[الشيعة]] و[[مالك بن انس]] و[[احمد بن حنبل]] من بين [[اهل السنة]] بحرمته. | |||
يصبح الاستظلال حراما عندما يقوم الرجل البالغ بالاستظلال عند حركته ولايكون مضطرا لذلك، وبشرط ان لا يكون الظل ثابتا كمرور الحاج من ظل حائط او شجرة فهذه الامور لا تعتبر استظلالاً. | يصبح الاستظلال حراما عندما يقوم الرجل البالغ بالاستظلال عند حركته ولايكون مضطرا لذلك، وبشرط ان لا يكون الظل ثابتا كمرور الحاج من ظل حائط او شجرة فهذه الامور لا تعتبر استظلالاً. | ||
آراء المالكي و الحنبلي | الرأي المشهور عند فقهاء الشيعه هو ان كفارة الاستظلال [[ذبح]] شاة، فيما اختلف فقهاء [[المالكية]] و[[الحنبلية]] حول وجود دفع كفارة الاستظلال ويعتبرون فديتها ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. | ||
من بين ائمة مذاهب اهل السنة ، يؤمن مالك بن انس ( | |||
يعتبر نقاد هذه | ==كلمات== | ||
في الفقه الحنبلي اضافة الى حرمت الاستظلال بالمحمل فأنه توجد عدد من الاراء الاخرى ايضا وهي كالتالي: | كلمة «الاستظلال»، مشتقة من جذر «ظ، ل، ل» وتعني اللجوء الى الظل او الدخول الى الظل و طلب الظل.<ref>الصحاح، ج5، ص1756؛ لسان العرب، ج11، ص416، 418؛ القاموس المحیط، ج4، ص10، «الظل».</ref> | ||
آراء الحنفية والشافعية والزيدية | |||
في مسألة [[الحج]] فإن المصادر الفقهية، حول «الاستظلال» او «التظليل» جاءت كاحدى محرمات [[الإحرام]]، وتم ذكرها بشكل مستقل في باب [[ستر الرأس]] التي تعتبر هي الاخرى من محرمات الاحرام ايضا.يتم استخدام هذه الكلمة في المصادر الفقهية في نفس معناه اللغوي، و لكن بالنظر الى القيود والشروط الخاصة بالاستظلال والتي تعتبر من محرمات الاحرام فإن هذا المصطلح في الفقه الإسلامي له معناه الاكثر تحديدا من المفهوم اللغوي له ويعني بمعظمه استخدام الرجل المحرم من ظل الشمس المتحركة ووسائل النقل مثل الكجاوة والسيارة والقطار وحتى خلال المشي.<ref>المغني، ج3، ص282؛ جواهر الکلام، ج18، ص394.</ref> | |||
يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري | |||
السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم | بالطبع اعتبر عدد من الفقهاء، إن القصد من التظليل والاستظلال له مفهوما أوسع من الاحتماء بظل الشمس ويعني استخدام اي عائق امام البرد والحر والريح والمطر وما شابه ذلك وتحدثوا عن الاستظلال في الليل ايضا.<ref> المعتمد، ج4، ص240-241.</ref> حسب رأي هؤلاء، المعنى الاصلي لجذر كلمة «ظلل» هي التغطية.<ref>معجم مقاییس اللغه، ج3، ص461، «ظل».</ref> | ||
وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند الوقوف في عرفة | |||
شروط الحرمة | ==الحکم== | ||
وقد اختلفت آراء فقفهاء [[الشيعة]] و [[السنة]] في الاستظلال، واعتقاد كل منهم على النحوي التالي: | |||
===رأي الشيعة=== | |||
وفقا لمعظم فقهاء الشيعة،<ref>الانتصار، ص245؛ المراسم العلویه، ص106؛ منتهی المطلب، ج2، ص791.</ref> إن الاستظلال [[محرم]] لكنه يجوز عند توفر بعض من الشروط. وعلى هذا الاساس فإن المحرم لا يستطيع ركوب مركبة مسقفة مثل الكجاوة او الهودج<ref>الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص791؛ جواهر الکلام، ج18، ص394.</ref> وحسب رأي الفقهاء المعاصرين، فإنه لا يمكننه ركوب وسائل نقل مثل الباخرة والطائرة والسيارة<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص426؛ المعتمد، ج4، ص233.</ref> ايضا. قلة من الفقهاء الشيعة مثل ابن جنيد الاسكافي، يعتبرون عدم الدخول في الظل امر مستحب.<ref> مختلف الشیعة، ج4، ص83؛ الدروس، ج1، ص377؛ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598.</ref> | |||
ويستند الفقهاء حول رأيهم المشهور الى الاحاديث الكثيرة<ref>الحدائق، ج15، ص470؛ مستند الشیعة، ج12، ص25-27؛ جواهر الکلام، ج18، ص395-396؛ الکافي، ج4، ص350-351؛ التهذیب، ج5، ص309 و ص313.</ref> والمعتبرة التي تصنف بعضها كصحاح.<ref>الحدائق، ج15، ص470-473؛ مستند الشیعه، ج12، ص25-26.</ref> ففي هذه الاحاديث، قد نهي مؤيدي التحريم بشكل صريح او ضمني من الركوب في وسائل نقل مثل الكجاوة او الدخول تحت المظلات فيما امروا بالتحرك تحت الشمس(الملاحظة 1) <ref group="ملاحظة">أَضحِ لِمَن أحْرَمْتَ له.</ref><ref>الکافی، ج4، ص350، 351؛ الاختصاص، ص120.</ref>، كما وفي بعض من الروايات اصر الائمة و بشكل عملي على الامتناع من الاستظلال خلال فترة الاحرام.<ref>الکافی، ج4، ص350-353؛ التهذیب، ج5، ص310.</ref> ومن الادلة الأخرى،<ref>الحدائق، ج15، ص473-476؛ جواهر الکلام، ج18، ص396-398؛ المعتمد، ج4، ص243.</ref> هي الروايات التي نقلت عن احاديث بين ائمة الشيعة (عليهم السلام) مع زعماء [[المذهب الحنفي]] مثل التحدث مع [[ابوحنيفه]] (م150ق)<ref>قرب الاسناد، ص359.</ref> مع [[الامام الصادق (ع)]] والمناظرات المنفصلة ابو يوسف (م182ق) <ref>الکافي، ج4، ص350، 352-353؛ عیون اخبار الرضا، ج2، ص76.</ref> و محمد بن حسن الشيباني (م189ق)<ref>الاحتجاج، ج2، ص168.</ref> مع [[الإمام الكاظم (ع)]]. | |||
فيما يستند عدد قليل من فقهاء الشيعة الذي يفتون باستحباب تجنب الأستظلال،<ref> ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص394؛ المعتمد، ج4، ص233-235.</ref> يستندون الى ثلاثة احاديث (ملاحظة2)<ref group="ملاحظة">صحیحه حلبی، صحیحه [[علی بن جعفر الصادق(ع)|علی بن جعفر]] و صحیحه جمیل بن دراج.</ref><ref>التهذیب، ج5، ص309؛ مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص312.</ref> وهي الروايات التي واجهت نقدا من قبل طرف الرأي المشهور.<ref>رک: کشف اللثام، ج5، ص397؛ جواهر الکلام، ج18، ص394-395؛ المعتمد، ج4، ص234؛ الاستبصار، ج2، ص187؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363؛ مستند الشیعة، ج12، ص29.</ref> فيما بوب بعض آخر هذه الاحاديث في خانة [[التقية]].<ref>جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص235.</ref> | |||
وبحسب بعض من الفقهاء، فإن حكمة حرمت تغطية اجزاء من الجسم في حال الاحرام هو يعني تجنب الراحة وراحة الجسم، وحكمة حرمة الاستظلال ايضا هو في هذا الاطار.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص341.</ref> | |||
===آراء المالكي و الحنبلي=== | |||
من بين ائمة مذاهب اهل السنة ، يؤمن [[مالك بن انس]] (م179ه)<ref>الکافي في فقه اهل المدینة، ص153؛ التمهید، ج15، ص111؛ حلیة العلماء، ج3، ص242.</ref> و[[احمد بن حنبل]] (م.241ه)<ref>التمهید، ج15، ص111؛ کشاف القناع، ج2، ص424-425.</ref> بحرمة الاستظلال بالكجاوة وما شابه ذلك، كذلك بعض من [[الصحابة]] والفقهاء الاوائل مثل [[عبد الله بن عمر]] و عبدالرحمن بن مهدي و فقهاء [[المدينة]] كان لديهم نفس الراي.<ref>التمهید، ج15، ص111؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> وأهم مستند لصاحبي رأي حرمة الاستظلال هي سيرة [[النبي (ص)]] وخلفائه واصحابه و[[التابعين]]، لانهم كانوا يؤدون فريضة [[الحج]] بدون مظلة او محمل وتحت اشعة الشمس.<ref>المصنف، ج2، ص371؛ شرح العمده، ج3، ص64.</ref> وبحسب التقارير، فإن عبدالله بن عمر كان ينهي المحرمين الذين يستخدمون المظلة من ذلك وكان يامروهم بان يعرضون انفسهم لاشعة الشمس <ref group="یادداشت" name=":0">إضحاء.</ref> وقد اعتبرت ضرورة الابتعاد عن الراحة هي من اسباب حرمة الاستظلال.<ref>المغنی، ج3، ص283؛ کشاف القناع، ج2، ص493.</ref> | |||
يعتبر نقاد هذه الاسباب،<ref>المجموع، ج7، ص267-351، 357؛ نیل الاوطار، ج5، ص74؛ عون المعبود، ج5، ص202.</ref> إن افعال النبي محمد (ص) واصحابه لاتدل على وجوب ذلك كما رفضوا الاستشهاد باحاديث عبدالله بن عمر ايضا. | |||
في الفقه [[الحنبلي]]، اضافة الى حرمت الاستظلال بالمحمل فأنه توجد عدد من الاراء الاخرى ايضا وهي كالتالي:<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ الانصاف، ج3، ص461؛ الفروع، ج3، ص270.</ref> كراهية الاستظلال؛ جواز الاستظلال بلا كراهية؛ حرمة الاستظلال اذا لم تكن قليلة.<ref>المغنی، ج3، ص283.</ref> | |||
===آراء الحنفية والشافعية والزيدية=== | |||
لا يعتبر فقهاء [[الحنفية]]،<ref>الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.</ref> و[[الشافعية]]<ref>المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.</ref> والزيدية[[زیدیه|زیدی]]<ref>الاحکام، ج1، ص309-310.</ref> الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء [[الاحرام]].يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري و[[ابوحنيفه]](م.150ه) و[[الشافعي]] (م.204ق) هذا الرأي.<ref>الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.</ref> يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) وسيرة الصحابة و سیره صحابه<ref>مسند احمد، ج6، ص402؛ صحیح مسلم، ج4، ص80. . نک: المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186.</ref> | |||
السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً .<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص341؛ شرح العمده، ج3، ص71-72، 76.</ref> | |||
وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة]<ref>المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.</ref> وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى [[مالك بن انس]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.</ref> لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه. | |||
==شروط الحرمة== | |||
ذكر الفقهاء المؤمنين بحرمة الاستظلال شروطا و ضوابطا لهذا الحكم و من اهمها ما يلي: | ذكر الفقهاء المؤمنين بحرمة الاستظلال شروطا و ضوابطا لهذا الحكم و من اهمها ما يلي: | ||
عدم وجود الاضطرار | ===أن يكون المحرم رجلا=== | ||
يجوز للمحرم الاستظلال اذا لزم ذلك بسبب الضعف اوالمرض وهذا رأي جميع فقهاء الشيعة | برأي جميع فقهاء [[الشيعة]]،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.</ref> واستنادا للروايات<ref>الکافی، ج4، ص351؛ التهذیب، ج5، ص312.</ref>، لا يحرم الاستظلال للنساء المحرمات. فضعف القدرة الجسدية و صعوبة ابتعاد النساء من الاستظلال تعتبر من حكمة هذا الحكم.<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.</ref> فيما اوصي الشيخ الطوسي بابتعاد المرأة عن الاستظلال استحبابا.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321.</ref> | ||
يستند فقهاء اهل الشيعة الى | |||
ان یکون المحرم فی حالة حرکة | ومعظم المؤمنين بحرمة الاستظلال في فقه [[أهل السنة]]، قد استثنوا وبصراحة النساء من هذا الحكم، طبعا هم يتطرقون الى حرمة الاستظلال عادة في موضوع حرمة غطاء الراس للرجال، لذلك ووفقا لتصريح بعض من مصادر اهل السنة التي تؤكد على عدم حرمة استظلال النساء يمكن اعتبار اعتقاد اهل السنة بهذا الشرط كذلك.<ref>نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> | ||
باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة | |||
وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع | ===بلوغ المحرم=== | ||
تحرك الظل | يستثني فقهاء الشيعة [[الاطفال]] من شمول حكم حرمة الاستطلال في الخارج.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ مسالک الافهام، ج2، ص265.</ref> والسبب في ذلك بالاضافة الى الاحاديث فإن الاطفال ليسوا مشمولين بالاحكام الواجبة ولذلك فإن الالتزام باحكام الحج ومنها محرمات الحج تعتبر مستحبة لهم وليست واجبة.<ref>نک: تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ جواهر الکلام، ج18، ص406؛ المعتمد، ج4، ص244-245.</ref> | ||
شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة | |||
الكفارة | ===عدم وجود الاضطرار=== | ||
رأي الشيعة | يجوز للمحرم الاستظلال اذا لزم ذلك بسبب الضعف اوالمرض وهذا رأي جميع فقهاء الشيعة<ref>المراسم العلویه، ص106؛ المبسوط، ج1، ص321؛ الدروس، ج1، ص377.</ref> واهل السنة<ref>الحجه، ج2، ص270؛ شرح العمده، ج3، ص76.</ref>.يستند فقهاء اهل الشيعة الى الاحاديث؛<ref>نک: مستند الشیعه، ج12، ص34-36؛ جامع المدارک، ج2، ص412.</ref> لكنهم اختلفوا في مدى الحاح الاضطرار الذي يسمح في اطاره بالاستظلال،<ref>ذخیرة المعاد، ج1، ق 3، ص598.</ref> يقول البعض منهم بالصعوبة البسيطة مثل حرارة الشمس او المطر،<ref>المقنعه، ص432؛ السرائر، ج1، ص547.</ref> فيما يفسر البعض الاخر الاضطرار بالاضرار الكبيرة، فيما يقدم فريق آخر امثلة خاصة لذلك،<ref>الروضة البهیه، ج2، ص245؛ کشف اللثام، ج5، ص399.</ref> ككبر السن ، الحرارة او البرودة. فلا يرى غالبية الفقهاء إن الصعوبية القليلة يؤدي بجواز الاستظلال ولايجب ان تصل الامور الى ايذاء النفس لجواز ذلك بل يؤكدون على حد معتدل من الصعوبة والاضطرار لذلك.<ref>الحدائق، ج15، ص479؛ جواهر الکلام، ج18، ص398-399؛ المعتمد، ج4، ص244-245.</ref> | ||
برأي فقهاء | |||
التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74) | ===ان یکون المحرم فی حالة حرکة=== | ||
مد من الطعام لكل يوم | باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة<ref>السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> واهل السنة،<ref>مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.</ref> يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل [[المنازل]] و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،<ref>المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> احاديث مثل ما رواه [[جابر]] حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.</ref> واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن [[الإمام الكاظم(ع)]]<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref> والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،<ref>المعتمد، ج4، ص242.</ref> بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق [[مسجد الحرام]] والى جواره. | ||
للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد | |||
الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين | وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8)<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.</ref> . فيما عارض اكثر الفقهاء هذا الرأي واعتبروا بعض من رواياتهم التي استندوا اليها ضعيفة<ref>المعتمد، ج4، ص237.</ref> وانتقدوا بعض من حججهم الاخرى.<ref>الحدائق، ج15، ص484؛ جواهر الکلام، ج18، ص403؛ المعتمد، ج4، ص236.</ref> وفي المصادر المهمة لاهل السنة<ref>نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207؛ المغنی، ج3، ص282-283.</ref> لا يوجد فرقا بين حكم الاستظلال عند الركوب او السير مشيا على الاقدام ، لكن في بعض من المصادر<ref>فتح العزیز، ج7، ص433-434.</ref> يتم التفريق بالحكم بين الحالتين بوضوح. | ||
والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب | |||
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك | ===تحرك الظل=== | ||
رأي المالكية والحنبلية | شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة<ref>مجمع الفائده، ج6، ص321؛ المعتمد، ج4، ص238.</ref> واهل السنة<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص407؛ شرح العمده، ج3، ص72، 76؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> باعتقاد عدد من الفقهاء،<ref>المعتمد، ج4، ص238-239.</ref> بالنظر الى ان عبور الحاج من الظلال الثابتة امر شائع، فإن عدم منعه في الروايات يدل على جوازه، لكن عددا من فقهاء الشيعة سمحوا بالمرور من تحت الظلال الثابتة في حالة الاضطرار فقط.<ref>کشف اللثام، ج5، ص402-403؛ جواهر الکلام، ج18، ص403-404.</ref> | ||
ولدى فقهاء الحنابلة الذين يؤمنون بحرمة الاستظلال ثلاثة اقوال حول الكفارة وهي: | |||
وجوب الفدية. | ==الكفارة== | ||
عدم وجوب الفدية. | |||
وجوب الفدية اذا لم يكن الاستظلال قليلا. | ===رأي الشيعة=== | ||
ولدى فقهاء المالكية الذي يؤمنون بحرمة الاستظلال قولين حول كفارة الاستظلال داخل المحمل والوسائل | برأي فقهاء [[الشيعة]]، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو [[محرم]] ويستوجب دفع [[كفارة|الكفارة]].<ref>منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.</ref> يستند هذا الرأي الى الروايات.<ref>مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.</ref> وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،<ref name=":0">جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref> فإن كفارة الاستظلال هو [[ذبح]] شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي: | ||
وجوب الفدية | |||
استحباب الفدية | * التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74) | ||
لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن فدية الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية: | * مد من الطعام لكل يوم<ref>المقنع، ص234.</ref> | ||
ذبح شاة والتصدق به | * للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد.<ref>الکافی فی الفقه، ص204؛ غنیة النزوع، ص167.</ref> | ||
الصيام ثلاثة ايام | * الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.<ref>نک: الدروس، ج1، ص378.</ref> | ||
اطعام ستة مساكين( | |||
والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب<ref>الحدائق، ج15، ص481؛ المعتمد، ج4، ص246.</ref> او كان مرفوضا.<ref>المعتمد، ج4، ص246</ref> | |||
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك<ref>مسالک الافهام، ج2، ص486؛ المعتمد، ج4، ص246-247.</ref> وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام<ref>التهذیب، ج5، ص311؛ جواهر الکلام، ج20، ص417؛ المعتمد، ج4، ص247.</ref> | |||
===رأي المالكية والحنبلية=== | |||
ولدى فقهاء [[الحنابلة]] الذين يؤمنون بحرمة الاستظلال ثلاثة اقوال حول الكفارة وهي:<ref>الانصاف، ج3، ص462؛ الفروع، ج3، ص270.</ref> | |||
*وجوب الفدية. | |||
*عدم وجوب الفدية. | |||
*وجوب الفدية اذا لم يكن الاستظلال قليلا. | |||
ولدى فقهاء [[المالكية]] الذي يؤمنون بحرمة الاستظلال قولين حول كفارة الاستظلال داخل المحمل والوسائل المشابهة،<ref>الکافی فی فقه اهل المدینه، ص153؛ مختصر خلیل، ص81؛ الشرح الکبیر، ج2، ص57.</ref> وحول كفارة باقي حالات الاستظلال<ref>نک: الانصاف، ج3، ص462-463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص209.</ref> وهي كالتالي: | |||
*وجوب الفدية | |||
*استحباب الفدية | |||
لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن [[فدية]] الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية: | |||
#ذبح شاة والتصدق به | |||
#الصيام ثلاثة ايام | |||
#اطعام ستة مساكين.<ref>القوانین الفقهیه، ص92-93؛ الانصاف، ج3، ص507.</ref> | |||
==بعض من الاحكام الجزئية== | |||
وفي المصادر الفقهية احكام ثانوية حول الاستظلال اهمها ما يلي: | |||
===شرط أن يكون الحائل فوق الرأس=== | |||
ينهى عدد من فقهاء [[الشيعة]]<ref>الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مسالک الافهام، ج2، ص264.</ref> الاستظلال عندما يكون حائلا لوصول اشعة الشمس من على رأس [[المحرم]]. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يستغل الظل الجانبي للمحمل او وضع ثوب على عصى او شجرة او خشب بشرط الا تكون هذه الاشياء فوق رأسه.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص364؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.</ref> ومن مستندات هذا الحكم ، صحيحة ابن سنان الذي يعتبره معارضي هذا القول بإنه لا يدل على ذلك.<ref>المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> لذلك فإن عدد من الفقهاء لم يوافقوا على هذا الرأي بشكل قاطع<ref>الحدائق، ج15، ص486-487؛ المعتمد، ج4، ص237-238.</ref> وعدد آخر التزموا به من باب الاحتياط.<ref>جامع المقاصد، ج3، ص187؛ جواهر الکلام، ج18، ص400-401.</ref> الشهيد الاول،<ref>الدروس، ج1، ص378-379.</ref> اعتبر قبول الشرط المذكور لحرمة الاستظلال بناءاً على تساؤل، هل سبب تحريم الاستظلال هو تجنب تغطية الجسم ام اشعة الشمس؟واعتبر معظم فقهاء الحقبات التالية،<ref>الحدائق، ج15، ص485-487؛ جواهر الکلام، ج18، ص402.</ref> واستنادا للروايات، إن حكمة او سبب هذا التحريم هو السماح لوصول الشمس ولم يقبلوا شرط وجود الحائل فوق الرأس. طبعا فقد اجاز عدد من الفقهاء استخدام الظل الخارجية للمحمل بسبب وجود نص خاص حوله.<ref>الحدائق، ج15، ص484-485؛ المعتمد، ج4، ص236-237.</ref> | |||
وقد ذكر عدد من فقهاء [[اهل السنة]] سواء من [[المالكية]]<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143-144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208؛ الشرح الکبیر، ج2، ص56-57.</ref>او [[الحنبلية]]<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285.</ref> ايضا وبشكل ضمني مثل هذا الشرط لحرمة الاستظلال وذكروا امثلة مثل استخدام الظل الجانبي للمحمل او الثوب المعلق على العصا او القصب على انه غير محرم.<ref>الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285؛ منار السبیل، ج1، ص236؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> فيما قال معارضوا هذا الرأي ان استخدام اي عائق يمنع وصول الشمس يعتبر مثالا للاستظلال واكدوا على منعه.<ref>شرح العمده، ج3، ص77.</ref فيما تطرقت احاديث ومصادر اهل السنة الى حالات اخرى من الاستظلال بدون الشرط المذكور مثل استخدام ظل الثوب الملقى على المحمل او أن يحمله شخص آخر.<ref>نک: المصنف، ج3، ص286؛ المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> | |||
===ظل اجزاء الجسم=== | |||
وبحسب راي عدد من فقهاء الشيعة واستنادا الى احاديث عدة، يجوز للمحرم منع وصول اشعة الشمس بواسطة اجزاء من جسده.<ref>منتهی المطلب، ج2، ص790؛ مجمع الفائده، ج6، ص322؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.</ref> حتى قيل في احاديث انها تعتبر من سيرة النبي [[الاكرم(ص)]] خلال اداءه للحج.<ref>الکافی، ج4، ص350.</ref><ref group="ملاحظة">.</ref><ref>الحدائق، ج15، ص487؛ المعتمد، ج4، ص239-240.</ref> | |||
وفي احاديث اهل السنة<ref>المصنف، ج3، ص286.</ref> و فقیهان مالکی<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص143.</ref> و حنبلی<ref>شرح العمده، ج3، ص70؛ کشاف القناع، ج2، ص425.</ref> وفقهاء المالكية(103) والحنبلية(104) يجوز للمحرم الاستظلال باليد كما ورد في المصادر الفقهية ايضا حالات مماثلة للاستظلال.<ref>نک: شرح العمده، ج3، ص75؛ کشاف القناع، ج2، ص425؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> | |||
===الاستظلال في الليل=== | |||
كما تناول فقهاء الشيعة المتاخرين حول ما اذا كانت حرمة الاستظلال تخص النهار فقط ام تسري على الليل ايضا. وقد رأى عدد من الفقهاء واستنادا الى ادلة وحجج على وجود مراعاة هذا الحكم في الليل ايضا؛<ref>جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص241-242.</ref> ومن بين الاحاديث التي تطرقت الى الحماية من البرد والحر والمطر.<ref>برای نمونه: الکافی، ج4، ص351-352؛ وسائل الشیعه، ج13، ص154-156.</ref> قد اكدوا ان المعنى الاصلي للاستظلال هو الاختباء والتغطية ولا يقتصر على الحماية من اشعة الشمس فقط. وفي المقابل فإن المعارضون يسعون الى التاكيد على انه لا معنى للاستظلال بدون وجود اشعة الشمس ، وان الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن حرمته خلال الليل.<ref>کتاب الحج، گلپایگانی، ج2، ص221-222.</ref> | |||
===حكم استظلال المرافق=== | |||
ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15).<ref>الکافی، ج4، ص352.</ref> إن الاستظلال للشخص المرافق حرام.<ref>المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366.</ref> وحسب رأيهم فإن رواية عباس بن معروف<ref>التهذیب، ج5، ص311-312.</ref>الذي تذكر في اجازة استظلال المرافق هي رواية مطعونة بها والدليل على الجواز هو قابل للمناقشة وحتى مرفوضة.<ref>التهذیب، ج5، ص311-312؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366؛ مستند الشیعه، ج12، ص36.</ref> | |||
لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.<ref>التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.</ref> وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء [[المدينة]].<ref>الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.</ref> | |||
==الهوامش== | |||
{{پانویس}} | |||
[[تصنيف:محرمات الإحرام]] | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٥٩، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
واجبات |
الإبتداء من الميقات |
النية |
ثوبي الإحرام |
التلبیه |
محرمات الإحرام |
المحرمات المشترکة |
الصید |
الجماع |
إدهان البدن |
المجادلة |
الإلتذاذ الجنسي |
لبس الزینة |
الإستمناء |
استعمال الطیب |
عقد النکاح |
إزالة الشعر |
النظر في المرآة |
الإکتحال |
حمل السلاح |
قلع الشجر |
سحب الدم |
قلع الأسنان |
قتل الحيوانات الجسم |
المحرمات الخاصة للرجال |
لبس المخیط |
ستر الرأس |
الإستظلال |
المحرمات الخاصة للنساء |
ستر الوجه |
لبس القفازین |
الأحکام الأخری |
آداب الإحرام |
التحلل |
الاستظلال، هو تمتع المحرم من الظل والذي يعتبر من محرمات الإحرام عند الرجال، وقد افتى الكثير من فقهاء الشيعة ومالك بن انس واحمد بن حنبل من بين اهل السنة بحرمته.
يصبح الاستظلال حراما عندما يقوم الرجل البالغ بالاستظلال عند حركته ولايكون مضطرا لذلك، وبشرط ان لا يكون الظل ثابتا كمرور الحاج من ظل حائط او شجرة فهذه الامور لا تعتبر استظلالاً.
الرأي المشهور عند فقهاء الشيعه هو ان كفارة الاستظلال ذبح شاة، فيما اختلف فقهاء المالكية والحنبلية حول وجود دفع كفارة الاستظلال ويعتبرون فديتها ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.
كلمات
كلمة «الاستظلال»، مشتقة من جذر «ظ، ل، ل» وتعني اللجوء الى الظل او الدخول الى الظل و طلب الظل.[١]
في مسألة الحج فإن المصادر الفقهية، حول «الاستظلال» او «التظليل» جاءت كاحدى محرمات الإحرام، وتم ذكرها بشكل مستقل في باب ستر الرأس التي تعتبر هي الاخرى من محرمات الاحرام ايضا.يتم استخدام هذه الكلمة في المصادر الفقهية في نفس معناه اللغوي، و لكن بالنظر الى القيود والشروط الخاصة بالاستظلال والتي تعتبر من محرمات الاحرام فإن هذا المصطلح في الفقه الإسلامي له معناه الاكثر تحديدا من المفهوم اللغوي له ويعني بمعظمه استخدام الرجل المحرم من ظل الشمس المتحركة ووسائل النقل مثل الكجاوة والسيارة والقطار وحتى خلال المشي.[٢]
بالطبع اعتبر عدد من الفقهاء، إن القصد من التظليل والاستظلال له مفهوما أوسع من الاحتماء بظل الشمس ويعني استخدام اي عائق امام البرد والحر والريح والمطر وما شابه ذلك وتحدثوا عن الاستظلال في الليل ايضا.[٣] حسب رأي هؤلاء، المعنى الاصلي لجذر كلمة «ظلل» هي التغطية.[٤]
الحکم
وقد اختلفت آراء فقفهاء الشيعة و السنة في الاستظلال، واعتقاد كل منهم على النحوي التالي:
رأي الشيعة
وفقا لمعظم فقهاء الشيعة،[٥] إن الاستظلال محرم لكنه يجوز عند توفر بعض من الشروط. وعلى هذا الاساس فإن المحرم لا يستطيع ركوب مركبة مسقفة مثل الكجاوة او الهودج[٦] وحسب رأي الفقهاء المعاصرين، فإنه لا يمكننه ركوب وسائل نقل مثل الباخرة والطائرة والسيارة[٧] ايضا. قلة من الفقهاء الشيعة مثل ابن جنيد الاسكافي، يعتبرون عدم الدخول في الظل امر مستحب.[٨]
ويستند الفقهاء حول رأيهم المشهور الى الاحاديث الكثيرة[٩] والمعتبرة التي تصنف بعضها كصحاح.[١٠] ففي هذه الاحاديث، قد نهي مؤيدي التحريم بشكل صريح او ضمني من الركوب في وسائل نقل مثل الكجاوة او الدخول تحت المظلات فيما امروا بالتحرك تحت الشمس(الملاحظة 1) [ملاحظة ١][١١]، كما وفي بعض من الروايات اصر الائمة و بشكل عملي على الامتناع من الاستظلال خلال فترة الاحرام.[١٢] ومن الادلة الأخرى،[١٣] هي الروايات التي نقلت عن احاديث بين ائمة الشيعة (عليهم السلام) مع زعماء المذهب الحنفي مثل التحدث مع ابوحنيفه (م150ق)[١٤] مع الامام الصادق (ع) والمناظرات المنفصلة ابو يوسف (م182ق) [١٥] و محمد بن حسن الشيباني (م189ق)[١٦] مع الإمام الكاظم (ع).
فيما يستند عدد قليل من فقهاء الشيعة الذي يفتون باستحباب تجنب الأستظلال،[١٧] يستندون الى ثلاثة احاديث (ملاحظة2)[ملاحظة ٢][١٨] وهي الروايات التي واجهت نقدا من قبل طرف الرأي المشهور.[١٩] فيما بوب بعض آخر هذه الاحاديث في خانة التقية.[٢٠]
وبحسب بعض من الفقهاء، فإن حكمة حرمت تغطية اجزاء من الجسم في حال الاحرام هو يعني تجنب الراحة وراحة الجسم، وحكمة حرمة الاستظلال ايضا هو في هذا الاطار.[٢١]
آراء المالكي و الحنبلي
من بين ائمة مذاهب اهل السنة ، يؤمن مالك بن انس (م179ه)[٢٢] واحمد بن حنبل (م.241ه)[٢٣] بحرمة الاستظلال بالكجاوة وما شابه ذلك، كذلك بعض من الصحابة والفقهاء الاوائل مثل عبد الله بن عمر و عبدالرحمن بن مهدي و فقهاء المدينة كان لديهم نفس الراي.[٢٤] وأهم مستند لصاحبي رأي حرمة الاستظلال هي سيرة النبي (ص) وخلفائه واصحابه والتابعين، لانهم كانوا يؤدون فريضة الحج بدون مظلة او محمل وتحت اشعة الشمس.[٢٥] وبحسب التقارير، فإن عبدالله بن عمر كان ينهي المحرمين الذين يستخدمون المظلة من ذلك وكان يامروهم بان يعرضون انفسهم لاشعة الشمس [یادداشت ١] وقد اعتبرت ضرورة الابتعاد عن الراحة هي من اسباب حرمة الاستظلال.[٢٦]
يعتبر نقاد هذه الاسباب،[٢٧] إن افعال النبي محمد (ص) واصحابه لاتدل على وجوب ذلك كما رفضوا الاستشهاد باحاديث عبدالله بن عمر ايضا.
في الفقه الحنبلي، اضافة الى حرمت الاستظلال بالمحمل فأنه توجد عدد من الاراء الاخرى ايضا وهي كالتالي:[٢٨] كراهية الاستظلال؛ جواز الاستظلال بلا كراهية؛ حرمة الاستظلال اذا لم تكن قليلة.[٢٩]
آراء الحنفية والشافعية والزيدية
لا يعتبر فقهاء الحنفية،[٣٠] والشافعية[٣١] والزيديةزیدی[٣٢] الاستظلال في الكجاوة من محرمات الاحرام، ويجيزون استخدامها أثناء الاحرام.يجيز عدد من الصحابة والفقهاء الاولين مثل عثمان وربيعه وثوري وابوحنيفه(م.150ه) والشافعي (م.204ق) هذا الرأي.[٣٣] يستند المؤمنون بهذا الرأي بالسنة النبوية(ص) وسيرة الصحابة و سیره صحابه[٣٤]
السبب الآخر بجواز الاستظلال عندهم هو التمتع بالظل في حالة الاحرام يصبح محرماً عندما يكون الشيء قد غطى الجسم بشكل مباشر فيما سقف الكجاوة او الخيمة لا يلامسان الجسم.[٣٥] وقد واجه هذا الرأي نقدا ايضاً .[٣٦]
وقد اعتبر بعض من الشافعية الامتناع عن الاستظلال امرا مستحبا عند [[الوقوف في عرفة][٣٧] وفي عدد من المصادر الفقهية للحنفيين، نسب الاعتقاد بحرمة الدخول تحت الخيمة وما شابه ذلك الى مالك بن انس.[٣٨] لكن لم يظهر هذا الراي في المراجع الفقهية للمالكي نفسه.
شروط الحرمة
ذكر الفقهاء المؤمنين بحرمة الاستظلال شروطا و ضوابطا لهذا الحكم و من اهمها ما يلي:
أن يكون المحرم رجلا
برأي جميع فقهاء الشيعة،[٣٩] واستنادا للروايات[٤٠]، لا يحرم الاستظلال للنساء المحرمات. فضعف القدرة الجسدية و صعوبة ابتعاد النساء من الاستظلال تعتبر من حكمة هذا الحكم.[٤١] فيما اوصي الشيخ الطوسي بابتعاد المرأة عن الاستظلال استحبابا.[٤٢]
ومعظم المؤمنين بحرمة الاستظلال في فقه أهل السنة، قد استثنوا وبصراحة النساء من هذا الحكم، طبعا هم يتطرقون الى حرمة الاستظلال عادة في موضوع حرمة غطاء الراس للرجال، لذلك ووفقا لتصريح بعض من مصادر اهل السنة التي تؤكد على عدم حرمة استظلال النساء يمكن اعتبار اعتقاد اهل السنة بهذا الشرط كذلك.[٤٣]
بلوغ المحرم
يستثني فقهاء الشيعة الاطفال من شمول حكم حرمة الاستطلال في الخارج.[٤٤] والسبب في ذلك بالاضافة الى الاحاديث فإن الاطفال ليسوا مشمولين بالاحكام الواجبة ولذلك فإن الالتزام باحكام الحج ومنها محرمات الحج تعتبر مستحبة لهم وليست واجبة.[٤٥]
عدم وجود الاضطرار
يجوز للمحرم الاستظلال اذا لزم ذلك بسبب الضعف اوالمرض وهذا رأي جميع فقهاء الشيعة[٤٦] واهل السنة[٤٧].يستند فقهاء اهل الشيعة الى الاحاديث؛[٤٨] لكنهم اختلفوا في مدى الحاح الاضطرار الذي يسمح في اطاره بالاستظلال،[٤٩] يقول البعض منهم بالصعوبة البسيطة مثل حرارة الشمس او المطر،[٥٠] فيما يفسر البعض الاخر الاضطرار بالاضرار الكبيرة، فيما يقدم فريق آخر امثلة خاصة لذلك،[٥١] ككبر السن ، الحرارة او البرودة. فلا يرى غالبية الفقهاء إن الصعوبية القليلة يؤدي بجواز الاستظلال ولايجب ان تصل الامور الى ايذاء النفس لجواز ذلك بل يؤكدون على حد معتدل من الصعوبة والاضطرار لذلك.[٥٢]
ان یکون المحرم فی حالة حرکة
باعتقاد غالبية فقهاء الشيعة[٥٣] واهل السنة،[٥٤] يسري تحريم الاستظلال للمحرم عند ركوبه على مركب كالدابه او السيارة او القطار او الطائرة او التحرك مشيا على الاقدام. على هذا الاساس الاستظلال داخل المنازل و الخانات او الخيم او تحت الاشجار لا يعتبر استظلالا ممنوعا، وحسب اعتقاد فقهاء اهل السنة،[٥٥] احاديث مثل ما رواه جابر حول حج النبي (ص) وباعتقاد فقهاء الشيعة،[٥٦] واضافة الى اصل البراءة، فإن رواية جعفر بن مثنى عن الإمام الكاظم(ع)[٥٧] والتي يشرح فيها عدد من خصائص حج النبي(ص) يدل على هذا الحكم. طبعا اختلف الفقهاء حول بعض من مصاديق المنازل التي يسمح بالاستظلال فيها، وراى عدد آخر منهم،[٥٨] بحرمة الاستظلال في المنازل المقامة على طريق مسجد الحرام والى جواره.
وقد استثنى عدد من فقهاء الشيعة السير مشياً من حرمة الاستظلال واجازوا بالاستظلال في هذه الوضع.[٥٩] وقد استندوا بذلك الى الروايات(ملاحظه8)[٦٠] . فيما عارض اكثر الفقهاء هذا الرأي واعتبروا بعض من رواياتهم التي استندوا اليها ضعيفة[٦١] وانتقدوا بعض من حججهم الاخرى.[٦٢] وفي المصادر المهمة لاهل السنة[٦٣] لا يوجد فرقا بين حكم الاستظلال عند الركوب او السير مشيا على الاقدام ، لكن في بعض من المصادر[٦٤] يتم التفريق بالحكم بين الحالتين بوضوح.
تحرك الظل
شرط آخر في حرمة الاستظلال هو تحرك الظل مع حركة الشخص المحرم، وعلى هذا يجوز له العبور من تحت ظل شيء ثابت، مثل الجبال والبنايات والحيطان والاشجار، لم يرد هذا الشرط صراحتا في المصادر الفقهية ولكن من فحوى احاديثهم يمكن استنتاج ذلك. وقد صرح بذلك عدد من فقهاء الشيعة[٦٥] واهل السنة[٦٦] باعتقاد عدد من الفقهاء،[٦٧] بالنظر الى ان عبور الحاج من الظلال الثابتة امر شائع، فإن عدم منعه في الروايات يدل على جوازه، لكن عددا من فقهاء الشيعة سمحوا بالمرور من تحت الظلال الثابتة في حالة الاضطرار فقط.[٦٨]
الكفارة
رأي الشيعة
برأي فقهاء الشيعة، إن الاستظلال اختياراً كان ام اضطراريا فهو محرم ويستوجب دفع الكفارة.[٦٩] يستند هذا الرأي الى الروايات.[٧٠] وحسب اعتقاد الكثير من فقهاء الشيعة،[٧١] فإن كفارة الاستظلال هو ذبح شاة، اضافة الى اقوال اخرى وردت في الفقه الشيعي مبنية على الروايات حول كفارة الاستظلال ومن هنا فإن بعض من الاقوال المشهورة حول كفارة الاستظلال كما يلي:
- التضحية بشاة(الاعتقاد الشائع)(74)
- مد من الطعام لكل يوم[٧٢]
- للشخص الغير مضطر شاة لكل يوم و للمضطر ما مجموعه شاة واحد.[٧٣]
- الاختيار بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين.[٧٤]
والحديث الذي يدل على ذبح الإبل جاء في باب الاستحباب[٧٥] او كان مرفوضا.[٧٦]
وناقشت المصادر الفقهية للشيعة موضوع تكرار الكفارة بتكرار الاستظلال ، فباعتقاد عدد من الفقهاء يتبين من الروايات إن كفارة واحدة تكفي لذلك[٧٧] وفي عمرة المصاحبة للحج اكثر الفقهاء يفتون بوجوب كفارة لكل احرام[٧٨]
رأي المالكية والحنبلية
ولدى فقهاء الحنابلة الذين يؤمنون بحرمة الاستظلال ثلاثة اقوال حول الكفارة وهي:[٧٩]
- وجوب الفدية.
- عدم وجوب الفدية.
- وجوب الفدية اذا لم يكن الاستظلال قليلا.
ولدى فقهاء المالكية الذي يؤمنون بحرمة الاستظلال قولين حول كفارة الاستظلال داخل المحمل والوسائل المشابهة،[٨٠] وحول كفارة باقي حالات الاستظلال[٨١] وهي كالتالي:
- وجوب الفدية
- استحباب الفدية
لدى فقهاء الحنبلية والمالكية فإن فدية الاستظلال تدفع بشكل اختياري وبالطرق الثلاثة التالية:
- ذبح شاة والتصدق به
- الصيام ثلاثة ايام
- اطعام ستة مساكين.[٨٢]
بعض من الاحكام الجزئية
وفي المصادر الفقهية احكام ثانوية حول الاستظلال اهمها ما يلي:
شرط أن يكون الحائل فوق الرأس
ينهى عدد من فقهاء الشيعة[٨٣] الاستظلال عندما يكون حائلا لوصول اشعة الشمس من على رأس المحرم. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يستغل الظل الجانبي للمحمل او وضع ثوب على عصى او شجرة او خشب بشرط الا تكون هذه الاشياء فوق رأسه.[٨٤] ومن مستندات هذا الحكم ، صحيحة ابن سنان الذي يعتبره معارضي هذا القول بإنه لا يدل على ذلك.[٨٥] لذلك فإن عدد من الفقهاء لم يوافقوا على هذا الرأي بشكل قاطع[٨٦] وعدد آخر التزموا به من باب الاحتياط.[٨٧] الشهيد الاول،[٨٨] اعتبر قبول الشرط المذكور لحرمة الاستظلال بناءاً على تساؤل، هل سبب تحريم الاستظلال هو تجنب تغطية الجسم ام اشعة الشمس؟واعتبر معظم فقهاء الحقبات التالية،[٨٩] واستنادا للروايات، إن حكمة او سبب هذا التحريم هو السماح لوصول الشمس ولم يقبلوا شرط وجود الحائل فوق الرأس. طبعا فقد اجاز عدد من الفقهاء استخدام الظل الخارجية للمحمل بسبب وجود نص خاص حوله.[٩٠]
وقد ذكر عدد من فقهاء اهل السنة سواء من المالكية[٩١]او الحنبلية[٩٢] ايضا وبشكل ضمني مثل هذا الشرط لحرمة الاستظلال وذكروا امثلة مثل استخدام الظل الجانبي للمحمل او الثوب المعلق على العصا او القصب على انه غير محرم.[٩٣] فيما قال معارضوا هذا الرأي ان استخدام اي عائق يمنع وصول الشمس يعتبر مثالا للاستظلال واكدوا على منعه.خطأ استشهاد: إغلاق </ref>
مفقود لوسم <ref>
ظل اجزاء الجسم
وبحسب راي عدد من فقهاء الشيعة واستنادا الى احاديث عدة، يجوز للمحرم منع وصول اشعة الشمس بواسطة اجزاء من جسده.[٩٤] حتى قيل في احاديث انها تعتبر من سيرة النبي الاكرم(ص) خلال اداءه للحج.[٩٥][ملاحظة ٣][٩٦]
وفي احاديث اهل السنة[٩٧] و فقیهان مالکی[٩٨] و حنبلی[٩٩] وفقهاء المالكية(103) والحنبلية(104) يجوز للمحرم الاستظلال باليد كما ورد في المصادر الفقهية ايضا حالات مماثلة للاستظلال.[١٠٠]
الاستظلال في الليل
كما تناول فقهاء الشيعة المتاخرين حول ما اذا كانت حرمة الاستظلال تخص النهار فقط ام تسري على الليل ايضا. وقد رأى عدد من الفقهاء واستنادا الى ادلة وحجج على وجود مراعاة هذا الحكم في الليل ايضا؛[١٠١] ومن بين الاحاديث التي تطرقت الى الحماية من البرد والحر والمطر.[١٠٢] قد اكدوا ان المعنى الاصلي للاستظلال هو الاختباء والتغطية ولا يقتصر على الحماية من اشعة الشمس فقط. وفي المقابل فإن المعارضون يسعون الى التاكيد على انه لا معنى للاستظلال بدون وجود اشعة الشمس ، وان الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن حرمته خلال الليل.[١٠٣]
حكم استظلال المرافق
ومن قضايا الاستظلال حكم المحرم الذي يرافق المرأة المحرمة او الشخص المريض او المضطر الذي يجوز له الاستظلال، وحسب رأي جميع فقهاء الشيعة(ملاحظه15).[١٠٤] إن الاستظلال للشخص المرافق حرام.[١٠٥] وحسب رأيهم فإن رواية عباس بن معروف[١٠٦]الذي تذكر في اجازة استظلال المرافق هي رواية مطعونة بها والدليل على الجواز هو قابل للمناقشة وحتى مرفوضة.[١٠٧]
لقد أولى فقهاء أهل السنة اهتماماً اقل لهذه المسألة. رأي المالكية حول من يرافق المرأة المحرمة في المركب إنه بخلاف المرأة فإن الاستظلال على المرافق حراما.[١٠٨] وقد نسبت بعض من مصادر الحنفية الجواز بذلك الى مالك وبعض من فقهاء المدينة.[١٠٩]
الهوامش
- ↑ الصحاح، ج5، ص1756؛ لسان العرب، ج11، ص416، 418؛ القاموس المحیط، ج4، ص10، «الظل».
- ↑ المغني، ج3، ص282؛ جواهر الکلام، ج18، ص394.
- ↑ المعتمد، ج4، ص240-241.
- ↑ معجم مقاییس اللغه، ج3، ص461، «ظل».
- ↑ الانتصار، ص245؛ المراسم العلویه، ص106؛ منتهی المطلب، ج2، ص791.
- ↑ الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص791؛ جواهر الکلام، ج18، ص394.
- ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص426؛ المعتمد، ج4، ص233.
- ↑ مختلف الشیعة، ج4، ص83؛ الدروس، ج1، ص377؛ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598.
- ↑ الحدائق، ج15، ص470؛ مستند الشیعة، ج12، ص25-27؛ جواهر الکلام، ج18، ص395-396؛ الکافي، ج4، ص350-351؛ التهذیب، ج5، ص309 و ص313.
- ↑ الحدائق، ج15، ص470-473؛ مستند الشیعه، ج12، ص25-26.
- ↑ الکافی، ج4، ص350، 351؛ الاختصاص، ص120.
- ↑ الکافی، ج4، ص350-353؛ التهذیب، ج5، ص310.
- ↑ الحدائق، ج15، ص473-476؛ جواهر الکلام، ج18، ص396-398؛ المعتمد، ج4، ص243.
- ↑ قرب الاسناد، ص359.
- ↑ الکافي، ج4، ص350، 352-353؛ عیون اخبار الرضا، ج2، ص76.
- ↑ الاحتجاج، ج2، ص168.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص394؛ المعتمد، ج4، ص233-235.
- ↑ التهذیب، ج5، ص309؛ مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص312.
- ↑ رک: کشف اللثام، ج5، ص397؛ جواهر الکلام، ج18، ص394-395؛ المعتمد، ج4، ص234؛ الاستبصار، ج2، ص187؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363؛ مستند الشیعة، ج12، ص29.
- ↑ جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص235.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص341.
- ↑ الکافي في فقه اهل المدینة، ص153؛ التمهید، ج15، ص111؛ حلیة العلماء، ج3، ص242.
- ↑ التمهید، ج15، ص111؛ کشاف القناع، ج2، ص424-425.
- ↑ التمهید، ج15، ص111؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.
- ↑ المصنف، ج2، ص371؛ شرح العمده، ج3، ص64.
- ↑ المغنی، ج3، ص283؛ کشاف القناع، ج2، ص493.
- ↑ المجموع، ج7، ص267-351، 357؛ نیل الاوطار، ج5، ص74؛ عون المعبود، ج5، ص202.
- ↑ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ الانصاف، ج3، ص461؛ الفروع، ج3، ص270.
- ↑ المغنی، ج3، ص283.
- ↑ الهدایة، ج1، ص139؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ قس: تذکرة الفقهاء، ج7، ص340.
- ↑ المجموع، ج7، ص356؛ اعانة الطالبین، ج2، ص365.
- ↑ الاحکام، ج1، ص309-310.
- ↑ الاستذکار، ج4، ص24؛ المغنی، ج3، ص282؛ المجموع، ج7، ص356.
- ↑ مسند احمد، ج6، ص402؛ صحیح مسلم، ج4، ص80. . نک: المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ الهدایه، ج1، ص139.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص341؛ شرح العمده، ج3، ص71-72، 76.
- ↑ المجموع، ج8، ص117؛ مغنی المحتاج، ج1، ص497.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج4، ص129؛ الهدایه، ج1، ص139.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ ذخیرة المعاد، ج1، ق3، ص598؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.
- ↑ الکافی، ج4، ص351؛ التهذیب، ج5، ص312.
- ↑ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص405.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج1، ص321.
- ↑ نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ مسالک الافهام، ج2، ص265.
- ↑ نک: تذکرة الفقهاء، ج7، ص343؛ جواهر الکلام، ج18، ص406؛ المعتمد، ج4، ص244-245.
- ↑ المراسم العلویه، ص106؛ المبسوط، ج1، ص321؛ الدروس، ج1، ص377.
- ↑ الحجه، ج2، ص270؛ شرح العمده، ج3، ص76.
- ↑ نک: مستند الشیعه، ج12، ص34-36؛ جامع المدارک، ج2، ص412.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج1، ق 3، ص598.
- ↑ المقنعه، ص432؛ السرائر، ج1، ص547.
- ↑ الروضة البهیه، ج2، ص245؛ کشف اللثام، ج5، ص399.
- ↑ الحدائق، ج15، ص479؛ جواهر الکلام، ج18، ص398-399؛ المعتمد، ج4، ص244-245.
- ↑ السرائر، ج1، ص547؛ شرائع الاسلام، ج1، ص186؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.
- ↑ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ التمهید، ج15، ص111؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208.
- ↑ المغنی، ج3، ص285؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص340-341؛ مدارک الاحکام، ج7، ص363.
- ↑ الکافی، ج4، ص350.
- ↑ المعتمد، ج4، ص242.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ جواهر الکلام، ج18، ص402-403.
- ↑ المعتمد، ج4، ص237.
- ↑ الحدائق، ج15، ص484؛ جواهر الکلام، ج18، ص403؛ المعتمد، ج4، ص236.
- ↑ نک: مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207؛ المغنی، ج3، ص282-283.
- ↑ فتح العزیز، ج7، ص433-434.
- ↑ مجمع الفائده، ج6، ص321؛ المعتمد، ج4، ص238.
- ↑ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص407؛ شرح العمده، ج3، ص72، 76؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
- ↑ المعتمد، ج4، ص238-239.
- ↑ کشف اللثام، ج5، ص402-403؛ جواهر الکلام، ج18، ص403-404.
- ↑ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ المعتمد، ج4، ص245-246.
- ↑ مسائل علی بن جعفر، ص273-274؛ التهذیب، ج5، ص313؛ الکافی، ج4، ص351.
- ↑ جامع المقاصد، ج3، ص358؛ الحدائق، ج15، ص479-480؛ المعتمد، ج4، ص246.
- ↑ المقنع، ص234.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص204؛ غنیة النزوع، ص167.
- ↑ نک: الدروس، ج1، ص378.
- ↑ الحدائق، ج15، ص481؛ المعتمد، ج4، ص246.
- ↑ المعتمد، ج4، ص246
- ↑ مسالک الافهام، ج2، ص486؛ المعتمد، ج4، ص246-247.
- ↑ التهذیب، ج5، ص311؛ جواهر الکلام، ج20، ص417؛ المعتمد، ج4، ص247.
- ↑ الانصاف، ج3، ص462؛ الفروع، ج3، ص270.
- ↑ الکافی فی فقه اهل المدینه، ص153؛ مختصر خلیل، ص81؛ الشرح الکبیر، ج2، ص57.
- ↑ نک: الانصاف، ج3، ص462-463؛ مواهب الجلیل، ج4، ص209.
- ↑ القوانین الفقهیه، ص92-93؛ الانصاف، ج3، ص507.
- ↑ الخلاف، ج2، ص318؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مسالک الافهام، ج2، ص264.
- ↑ مدارک الاحکام، ج7، ص364؛ تحریر الوسیله، ج1، ص426.
- ↑ المعتمد، ج4، ص237-238.
- ↑ الحدائق، ج15، ص486-487؛ المعتمد، ج4، ص237-238.
- ↑ جامع المقاصد، ج3، ص187؛ جواهر الکلام، ج18، ص400-401.
- ↑ الدروس، ج1، ص378-379.
- ↑ الحدائق، ج15، ص485-487؛ جواهر الکلام، ج18، ص402.
- ↑ الحدائق، ج15، ص484-485؛ المعتمد، ج4، ص236-237.
- ↑ التاج و الاکلیل، ج3، ص143-144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص207-208؛ الشرح الکبیر، ج2، ص56-57.
- ↑ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285.
- ↑ الکافی فی فقه الامام احمد، ج1، ص406؛ المغنی، ج3، ص285؛ منار السبیل، ج1، ص236؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
- ↑ منتهی المطلب، ج2، ص790؛ مجمع الفائده، ج6، ص322؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.
- ↑ الکافی، ج4، ص350.
- ↑ الحدائق، ج15، ص487؛ المعتمد، ج4، ص239-240.
- ↑ المصنف، ج3، ص286.
- ↑ التاج و الاکلیل، ج3، ص143.
- ↑ شرح العمده، ج3، ص70؛ کشاف القناع، ج2، ص425.
- ↑ نک: شرح العمده، ج3، ص75؛ کشاف القناع، ج2، ص425؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.
- ↑ جامع المدارک، ج2، ص412؛ المعتمد، ج4، ص241-242.
- ↑ برای نمونه: الکافی، ج4، ص351-352؛ وسائل الشیعه، ج13، ص154-156.
- ↑ کتاب الحج، گلپایگانی، ج2، ص221-222.
- ↑ الکافی، ج4، ص352.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج1، ص321؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366.
- ↑ التهذیب، ج5، ص311-312.
- ↑ التهذیب، ج5، ص311-312؛ منتهی المطلب، ج2، ص792؛ مدارک الاحکام، ج7، ص365-366؛ مستند الشیعه، ج12، ص36.
- ↑ التاج و الاکلیل، ج3، ص144؛ مواهب الجلیل، ج4، ص208.
- ↑ الحجه، ج2، ص272؛ مختصر اختلاف العلماء، ج2، ص110.
- ↑ أَضحِ لِمَن أحْرَمْتَ له.
- ↑ صحیحه حلبی، صحیحه علی بن جعفر و صحیحه جمیل بن دراج.
- ↑ .
خطأ استشهاد: وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "یادداشت"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="یادداشت"/>