الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدال»
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(١ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{أحکام الإحرام}} | {{أحکام الإحرام}} | ||
الجدال محظور من محظورات | '''الجدال''' محظور من [[محظورات الإحرام]] المشترکة بین الرجال والنساء؛ اختلفت المذاهب الإسلامية في معناه فیعتقد [[أهل السنة]] بأنّ معناه مطلق المخاصمة ولکن یعتقد [[الشيعة]] بأنّها التحليف بلفظ «والله». لا تجب [[کفارة]] لمحرم جادل مرة واحدة بالصدق إلا [[الإستغفار]] ولکن یوجب الجدال للمرة الثانية کفارة شاة ولو کان بالصدق. | ||
لیس الجدال حراما عند الضرورة أو عندما لم یقصد المحرم به التحليف. | لیس الجدال حراما عند الضرورة أو عندما لم یقصد [[الإحرام|المحرم]] به التحليف. | ||
== الجدال في القرآن == | == الجدال في القرآن == | ||
یعتبر الجدال من محرمات الإحرام المشترکة بین الرجل والمرأة؛ | یعتبر الجدال من [[محرمات الإحرام]] المشترکة بین الرجل والمرأة؛ أتُخذت هذه الحرمة من آية في [[القرآن]] والروايات العديدة. | ||
وقعت الآية التي حرّمت الجدال، في سورة البقرة: | وقعت الآية التي حرّمت الجدال، في [[سورة البقرة]]: | ||
'''«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.»'''<ref>القرآن الکریم، سورة البقرة: 197 .</ref> | '''«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.»'''<ref>القرآن الکریم، سورة البقرة: 197 .</ref> | ||
سطر ١٥: | سطر ١٥: | ||
=== رأي أهل السنة === | === رأي أهل السنة === | ||
یتّبع أهل السنة التفسير اللغوي لآية الجدال؛ بمعنی أنّهم یعتبرون المصادر اللغوية العربية التي توافق علی أنّ معنی جدال هو النزاع والمخاصمة؛ علی هذا حرّمت آية الجدال الخصام والمعاداة مطلقا. <ref>المعتمد في مناسك الحج، الخوئي، ج4 ، ص162 .</ref> | یتّبع [[أهل السنة]] التفسير اللغوي لآية الجدال؛ بمعنی أنّهم یعتبرون المصادر اللغوية العربية التي توافق علی أنّ معنی جدال هو النزاع والمخاصمة؛ علی هذا حرّمت آية الجدال الخصام والمعاداة مطلقا. <ref>المعتمد في مناسك الحج، الخوئي، ج4 ، ص162 .</ref> | ||
=== رأي الإمامية === | === رأي الإمامية === | ||
توافق الإمامية التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي السنة والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف | توافق [[الإمامية]] التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي [[السنة]] والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف بقول «لا والله ، بلی والله» . | ||
یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا. | یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا. | ||
علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب المحرم عن کلّ حلف ویمین.<ref>وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 . </ref> | علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب [[الإحرام|المحرم]] عن کلّ حلف ویمین.<ref>وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 . </ref> | ||
== کفارة الجدال == | == کفارة الجدال == | ||
یعتبر في کفارة الجدال تکرّر المجادلة من بداية الإحرام والصدق والکذب في المجادلة: | یعتبر في [[کفارة]] الجدال تکرّر المجادلة من بداية [[الإحرام]] والصدق والکذب في المجادلة: | ||
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه الإستغفار مرة واحدة. | * عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه [[الإستغفار]] مرة واحدة. | ||
* عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة. | * عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة. | ||
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم کفّارة شاة و تصدّقها للفقراء. | * عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم [[کفّارة]] شاة و تصدّقها للفقراء. | ||
* عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری. | * عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری. | ||
* عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. <ref>کشف الغطاء، الشيخ کاشف الغطاء، ج4 ،ص575 . </ref> | * عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. <ref>کشف الغطاء، الشيخ کاشف الغطاء، ج4 ،ص575 . </ref> | ||
سطر ٣٦: | سطر ٣٦: | ||
لیست المجادلة بحرام وتبعا لا توجب کفارة في هذين المستثنيين: | لیست المجادلة بحرام وتبعا لا توجب کفارة في هذين المستثنيين: | ||
* أن تکون ضرورة في المجادلة، مثلا عندما یضطرّ المحرم إلی التحليف لإحقاق حقّ الآخرین. | * أن تکون ضرورة في المجادلة، مثلا عندما یضطرّ [[الإحرام|المحرم]] إلی التحليف لإحقاق حقّ الآخرین. | ||
* أن تکون قصد المحرم بتلفظ «والله» شيئا آخر غیر اليمين، مثلا عندما یعظّم الشخص شيئا في کلامه. | * أن تکون قصد المحرم بتلفظ «والله» شيئا آخر غیر اليمين، مثلا عندما یعظّم الشخص شيئا في کلامه. | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
{{اقتباس | {{اقتباس | ||
| پیش از لینک = جريدة | | پیش از لینک = جريدة | ||
| منبع = '''میقات الحجّ العدد ۲۴'''، هیئت تحریریة، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، | | منبع = '''میقات الحجّ العدد ۲۴'''، هیئت تحریریة، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۴۲۶ | ||
| پس از لینک = | | پس از لینک = | ||
| لینک = http://mighatulhajj.hzrc.ac.ir/issue_13864_13873.html | | لینک = http://mighatulhajj.hzrc.ac.ir/issue_13864_13873.html |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٢٢، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
واجبات |
الإبتداء من الميقات |
النية |
ثوبي الإحرام |
التلبیه |
محرمات الإحرام |
المحرمات المشترکة |
الصید |
الجماع |
إدهان البدن |
المجادلة |
الإلتذاذ الجنسي |
لبس الزینة |
الإستمناء |
استعمال الطیب |
عقد النکاح |
إزالة الشعر |
النظر في المرآة |
الإکتحال |
حمل السلاح |
قلع الشجر |
سحب الدم |
قلع الأسنان |
قتل الحيوانات الجسم |
المحرمات الخاصة للرجال |
لبس المخیط |
ستر الرأس |
الإستظلال |
المحرمات الخاصة للنساء |
ستر الوجه |
لبس القفازین |
الأحکام الأخری |
آداب الإحرام |
التحلل |
الجدال محظور من محظورات الإحرام المشترکة بین الرجال والنساء؛ اختلفت المذاهب الإسلامية في معناه فیعتقد أهل السنة بأنّ معناه مطلق المخاصمة ولکن یعتقد الشيعة بأنّها التحليف بلفظ «والله». لا تجب کفارة لمحرم جادل مرة واحدة بالصدق إلا الإستغفار ولکن یوجب الجدال للمرة الثانية کفارة شاة ولو کان بالصدق.
لیس الجدال حراما عند الضرورة أو عندما لم یقصد المحرم به التحليف.
الجدال في القرآن
یعتبر الجدال من محرمات الإحرام المشترکة بین الرجل والمرأة؛ أتُخذت هذه الحرمة من آية في القرآن والروايات العديدة.
وقعت الآية التي حرّمت الجدال، في سورة البقرة:
«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.»[١]
مفهوم الجدال
انقسم المسلمين في معرفة مفهوم الجدال، فبعض منهم فهموا الجدال بأنّه مخاصمة ونزاع؛ والبعض الآخر خصّصوه بالتحليف والتفوّه بلفظ «والله» .
رأي أهل السنة
یتّبع أهل السنة التفسير اللغوي لآية الجدال؛ بمعنی أنّهم یعتبرون المصادر اللغوية العربية التي توافق علی أنّ معنی جدال هو النزاع والمخاصمة؛ علی هذا حرّمت آية الجدال الخصام والمعاداة مطلقا. [٢]
رأي الإمامية
توافق الإمامية التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي السنة والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف بقول «لا والله ، بلی والله» .
یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا.
علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب المحرم عن کلّ حلف ویمین.[٣]
کفارة الجدال
یعتبر في کفارة الجدال تکرّر المجادلة من بداية الإحرام والصدق والکذب في المجادلة:
- عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه الإستغفار مرة واحدة.
- عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة.
- عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم کفّارة شاة و تصدّقها للفقراء.
- عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری.
- عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. [٤]
المستثنی من حکم الجدال
لیست المجادلة بحرام وتبعا لا توجب کفارة في هذين المستثنيين:
- أن تکون ضرورة في المجادلة، مثلا عندما یضطرّ المحرم إلی التحليف لإحقاق حقّ الآخرین.
- أن تکون قصد المحرم بتلفظ «والله» شيئا آخر غیر اليمين، مثلا عندما یعظّم الشخص شيئا في کلامه.