الفرق بين المراجعتين لصفحة: «جدال»

من ويكي‌حج
(أنشأ الصفحة ب'{{أحکام الإحرام}} == مفهوم الجدال == ما هو الجدال الذی حرمته الأیة ما معناه؟ الذي یبدو ان المسلمی...')
 
لا ملخص تعديل
 
(٧ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
{{أحکام الإحرام}}
{{أحکام الإحرام}}
'''الجدال''' محظور من [[محظورات الإحرام]] المشترکة بین الرجال والنساء؛ اختلفت المذاهب الإسلامية في معناه فیعتقد [[أهل السنة]] بأنّ معناه مطلق المخاصمة ولکن یعتقد [[الشيعة]] بأنّها التحليف بلفظ «والله». لا تجب [[کفارة]] لمحرم جادل مرة واحدة بالصدق إلا [[الإستغفار]] ولکن یوجب الجدال للمرة الثانية کفارة شاة ولو کان بالصدق.
لیس الجدال حراما عند الضرورة أو عندما لم یقصد [[الإحرام|المحرم]] به التحليف.
== الجدال في القرآن ==
یعتبر الجدال من [[محرمات الإحرام]] المشترکة بین الرجل والمرأة؛  أتُخذت هذه الحرمة من آية في [[القرآن]] والروايات العديدة.
وقعت الآية التي حرّمت الجدال، في [[سورة البقرة]]:
'''«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.»'''<ref>القرآن الکریم، سورة البقرة: 197 .</ref>
== مفهوم الجدال ==
== مفهوم الجدال ==
ما هو الجدال الذی حرمته الأیة ما معناه؟ الذي یبدو ان المسلمین انقسموا ازاء هذا الأمر فقد ذهب مشهور فقها أهل السنه إلی انمراد بالحدال معنا العوي وهو النزاع و المخاصمه و مما هو معروف ما فقهاأ الشیعه فقد ذهبوا اکثرهم ولی ان المراد به قول لا والله و بلی والله فکان الحال عندهم اتهد معنی شرعیا حدیدا خرج به معناه اللعوی فبعد آن کان ینی النزاع و الخصومه لعة صار یعنی شرعا هاتین الکلمتین سوا کان هناک نزاع و حصومه ام لا.
انقسم المسلمين في معرفة مفهوم الجدال، فبعض منهم فهموا الجدال بأنّه مخاصمة ونزاع؛ والبعض الآخر خصّصوه بالتحليف والتفوّه بلفظ «والله» .


=== مستند نظریه التفسیر اللغوی للجدال ===
=== رأي أهل السنة ===
الذی یبدو ان المستند الرئیس للنظرية القائلة بان الجدال المحرم في الحج هو النزاغ والمخاصمه ه اللغة العربیة فالمصادر اللغوية تجمع حسب الظاهر علی ان الجدال في اللغظ یعنی النطاغ والخصومة والحوار الصاحب وامثال ذلک حتی ان اصحاب اللعة النظریه لثانية انفسهم اقرو الن المعنی اللغوی قام علی ذلک وان نصوص السنة هي التی دفعت إلی بتني القول الثاني ولولاها لاأخذنا بهدا المعنی في تفسیر الآیية الکریمة ولا شک في صحة هذا الکلام.
یتّبع [[أهل السنة]] التفسير اللغوي لآية الجدال؛ بمعنی أنّهم یعتبرون المصادر اللغوية العربية التي توافق علی أنّ معنی جدال هو النزاع والمخاصمة؛ علی هذا حرّمت آية الجدال الخصام والمعاداة مطلقا. <ref>المعتمد في مناسك الحج، الخوئي، ج4 ، ص162 .</ref>


=== نظرية الجدال بالمعنی الأخص ===
=== رأي الإمامية ===
إن مراجعة نصوص الکتاب والنسة في موضوع الجدال المحرم علی المجرم في الحج تدل علی ان الحرام نوع خاص من الدال هو ذاک الجدل الذِي یتسم بالشدة والؤدیاد عرفا بحيث یستحدم فيه الطرفان الإیمان والحلف لتاکید موقفهما اما الجدال اعادي الهاي ااو العابر فلیس مشمولا لحرمة الجدال بعد البناأ علی حجية الخبر الواحد. وتقریب ذلک ان الأیة القرآنية رکزت مفهوم الجدال ولم یرد أي معنی لغوي للجال یفسره بالیمین قضلا عن نوع خاص من الیمین والتمثیل بکلمتي لا و الله بلی والله و حیث کان القرآن عربیيا لزم تفسیر الأیة وقث المعني اللعغوي العرفي لدي أبناء اللسان العربي ولیس الا ماسبق واسلقناه من العمني اللغوي.
توافق [[الإمامية]] التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي [[السنة]] والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف بقول «لا والله ، بلی والله» .


== شمول الحکم للمرأة والرجل ==
یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا.
أثار تکرر کلمة الرحمل في روايآت الجدال استفهام بعض الفقها في احتمال أن یکون الحکم معتصا بالرجال فیکن الحال من محرمات الإحرام الخاصة لا من تلک المشترکة بین الرجل والمرأة. الذي یبو ان الجدال شامل في حکمه الرحل والمرأة معا و ذلک لاستخدام کلمة الرحل غالب في التعابیر العربية دون أن یراد منه الختلصاص و مع هده الغلبة لا تحرز القیدیة في النص بل یبقي الظهور علی حاله فیکون أخذه علی نحو المثالية.  
 
علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب [[الإحرام|المحرم]] عن کلّ حلف ویمین.<ref>وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 . </ref>
 
== کفارة الجدال ==
یعتبر في [[کفارة]] الجدال تکرّر المجادلة من بداية [[الإحرام]] والصدق والکذب في المجادلة:
 
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه [[الإستغفار]] مرة واحدة.
* عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة.
* عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم [[کفّارة]] شاة و تصدّقها للفقراء.
* عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری.
* عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. <ref>کشف الغطاء، الشيخ کاشف الغطاء، ج4 ،ص575 . </ref>
 
== المستثنی من حکم الجدال ==
لیست المجادلة بحرام وتبعا لا توجب کفارة في هذين المستثنيين:
 
* أن تکون ضرورة في المجادلة، مثلا عندما یضطرّ [[الإحرام|المحرم]] إلی التحليف لإحقاق حقّ الآخرین.
* أن تکون قصد المحرم بتلفظ «والله» شيئا آخر غیر اليمين، مثلا عندما یعظّم الشخص شيئا في کلامه.


== مواقع ذات صلة ==
== مواقع ذات صلة ==
سطر ١٨: سطر ٤٥:


== الهوامش ==
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


<references />
{{پایان}}
== المنابع ==
== المنابع ==
{{اقتباس
| پیش از لینک = جريدة
| منبع = '''میقات الحجّ العدد ۲۴'''‌، هیئت تحریریة، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۴۲۶
|‌ پس از لینک =
| لینک = http://mighatulhajj.hzrc.ac.ir/issue_13864_13873.html
}}
[[fa:جدال]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٢٢، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١

أحکام الإحرام
بی‌قاب
واجبات
الإبتداء من الميقات
النية
ثوبي الإحرام
التلبیه
محرمات الإحرام
المحرمات المشترکة
الصید
الجماع
إدهان البدن
المجادلة
الإلتذاذ الجنسي
لبس الزینة
الإستمناء
استعمال الطیب
عقد النکاح
إزالة الشعر
النظر في المرآة
الإکتحال
حمل السلاح
قلع الشجر
سحب الدم
قلع الأسنان
قتل الحيوانات الجسم
المحرمات الخاصة للرجال
لبس المخیط
ستر الرأس
الإستظلال
المحرمات الخاصة للنساء
ستر الوجه
لبس القفازین
الأحکام الأخری
آداب الإحرام
التحلل

الجدال محظور من محظورات الإحرام المشترکة بین الرجال والنساء؛ اختلفت المذاهب الإسلامية في معناه فیعتقد أهل السنة بأنّ معناه مطلق المخاصمة ولکن یعتقد الشيعة بأنّها التحليف بلفظ «والله». لا تجب کفارة لمحرم جادل مرة واحدة بالصدق إلا الإستغفار ولکن یوجب الجدال للمرة الثانية کفارة شاة ولو کان بالصدق.

لیس الجدال حراما عند الضرورة أو عندما لم یقصد المحرم به التحليف.

الجدال في القرآن

یعتبر الجدال من محرمات الإحرام المشترکة بین الرجل والمرأة؛ أتُخذت هذه الحرمة من آية في القرآن والروايات العديدة.

وقعت الآية التي حرّمت الجدال، في سورة البقرة:

«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.»[١]

مفهوم الجدال

انقسم المسلمين في معرفة مفهوم الجدال، فبعض منهم فهموا الجدال بأنّه مخاصمة ونزاع؛ والبعض الآخر خصّصوه بالتحليف والتفوّه بلفظ «والله» .

رأي أهل السنة

یتّبع أهل السنة التفسير اللغوي لآية الجدال؛ بمعنی أنّهم یعتبرون المصادر اللغوية العربية التي توافق علی أنّ معنی جدال هو النزاع والمخاصمة؛ علی هذا حرّمت آية الجدال الخصام والمعاداة مطلقا. [٢]

رأي الإمامية

توافق الإمامية التفسیر الشرعي لآية الجدال؛ مع أنّ فقهاء الإمامية یصدّقون تفسیر الآية اللغوي، یتوجّهون إلي السنة والأحاديث. وهناك عدید من الروايات تفسّر کلمة الجدال في الآية بالتحليف بقول «لا والله ، بلی والله» .

یقال أنّ وجه تفسير الجدال بقول «والله» ، هو أنّ المخاصمة مصحوبة باليمين غالبا.

علی رأي الإمامية، الأحوط إجتناب المحرم عن کلّ حلف ویمین.[٣]

کفارة الجدال

یعتبر في کفارة الجدال تکرّر المجادلة من بداية الإحرام والصدق والکذب في المجادلة:

  • عندما کان الجدال للمرة الأولی من زمن الإحرام وکان المحرم صادقا في جداله: لا کفّارة علیه ولکن علیه الإستغفار مرة واحدة.
  • عندما کان الجدال متکرّرا للمرة الثانية والمرّات الأخری، ولو کان المحرم صادقا في الجدال: علیه کفارة تضحية شاة و تصدّقها للفقراء لکلّ جدال علی حدة.
  • عندما کان الجدال للمرة الأولی من بداية الإحرام ولکن عن الکذب: یجب علی المحرم کفّارة شاة و تصدّقها للفقراء.
  • عندما کان الجدال للمرة الثانية وعن الکذب: یجب علیه کفارة شاة أخری.
  • عندما کان الجدال للمرة الثالثة والمرّات الأخری وکان الجدال عن الکذب: یجب علی المحرم کفارة البقرة وتصدقها للفقراء لکلّ جدال منفصلا. [٤]

المستثنی من حکم الجدال

لیست المجادلة بحرام وتبعا لا توجب کفارة في هذين المستثنيين:

  • أن تکون ضرورة في المجادلة، مثلا عندما یضطرّ المحرم إلی التحليف لإحقاق حقّ الآخرین.
  • أن تکون قصد المحرم بتلفظ «والله» شيئا آخر غیر اليمين، مثلا عندما یعظّم الشخص شيئا في کلامه.

مواقع ذات صلة

الهوامش

  1. القرآن الکریم، سورة البقرة: 197 .
  2. المعتمد في مناسك الحج، الخوئي، ج4 ، ص162 .
  3. وسائل الشيعة، الشيخ حرّ العاملي، ج12 ، ص463 .
  4. کشف الغطاء، الشيخ کاشف الغطاء، ج4 ،ص575 .

المنابع