الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحجّ النیابي»

من ويكي‌حج
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٢ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
{{قالب:اقسام الحج}}
{{قالب:اقسام الحج}}
'''الحجّ النیابي'''،
'''الحجّ النیابي'''، هو الإتیان بأعمال [[حج|الحجّ]] نیابة عن شخص آخر. لا یفترق الحج النیابي مع باقي أقسام الحج إلّا في [[النية]]. یجوز إتیان [[الحج المندوب|الحجّ المندوب]] نیابة عن المیت والحي، یجوز أیضا إتیان [[حج|الحجّ الواجب]] نیابة عن المیت. ولکن الحجّ الواجب النیابي للحي یجوز فقط عندما کان المکلّف ضعیفا أو مریضا [[الاستطاعة|فلا یستطیع]] أن یأتي بالحجّ بتلقاء نفسه.
 
یشترط في النائب أن یکون مسلما بالغا عاقلا وأن یکون ذمته خالیة عن حجّ واجب لنفسه.


== حکم الحج النیابي ==
== حکم الحج النیابي ==
یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال الحج أو العمرة نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب والمندوب؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي الحج الواجب إذا استقرّت الإستطاعة المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یکن قادرا علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت مالك بجواز الإستنابة وعدم وجوبه. 431
یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال [[الحج]] أو [[العمرة]] نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب [[الحج المندوب|والمندوب]]؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي [[حجة الاسلام|الحج الواجب]] إذا استقرّت [[الاستطاعة|الإستطاعة]] المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یقدر علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت [[مالك]] بجواز الإستنابة وعدم وجوبه.<ref>المجموع، النووي، ٧ /١٠٠.</ref>


== کیفیة الحج النیابي ==
== کیفیة الحج النیابي ==
یؤدی الحجّ النیابي کباقي أقسام الحج ولا یفترق معهم في الأعمال؛ أمّا الفرق في نية إتیان المناسك فینوي النائب الأعمال عن المنوب عنه ولا عن نفسه.
یؤدی الحجّ النیابي کباقي أقسام الحج ولا یفترق معهم في الأعمال؛ أمّا الفرق في [[نية]] إتیان المناسك فینوي النائب الأعمال عن المنوب عنه ولا عن نفسه.


== أقسام الحج النیابي ==
== أقسام الحج النیابي ==
سطر ١٢: سطر ١٤:


=== الحجّ البلدي ===
=== الحجّ البلدي ===
الحجّ البلدي هو إذا استناب المکلّف في الحجّ شخصا آخر في بلده. فیخرج من مکانه إلی مکّة ویؤدي المناسك.
[[الحجّ البلدي]] هو إذا استناب المکلّف في الحجّ شخصا آخر في بلده. فیخرج من مکانه إلی [[مکّة]] ویؤدي المناسك.


=== الحجّ المیقاتي ===
=== الحجّ المیقاتي ===
الحجّ المیقاتي هو إذا استناب المکلّف في الحجّ شخصا آخر من أحد المواقیت، فینوي إتیان الحجّ عنه.
[[الحجّ المیقاتي]] هو إذا استناب المکلّف في [[الحجّ]] شخصا آخر من أحد [[المواقیت]]، فینوي إتیان الحجّ عنه ویواصل أعمال الحجّ.


=== الحجّ الإستیجاري ===
=== الحجّ الإستیجاري ===
الحجّ الإستیجاري هو إذا دفع المکلّف مالا لشخص لأجل تأدية مناسك الحجّ نائبا عنه؛ فهو أجیر في إتیان الحجّ.
[[الحجّ الإستیجاري]] هو إذا دفع المکلّف مالا لشخص لأجل تأدية مناسك الحجّ نائبا عنه؛ فهو أجیر في إتیان الحجّ.


=== الحجّ التبرّعي ===
=== الحجّ التبرّعي ===
الحجّ التبرّعي هو إذا أتی شخص مناسك الحجّ نائبا عن المکلّف، من دون أن یأخذ أي مال لنفسه.  
[[الحجّ التبرّعي]] هو إذا أتی شخص مناسك الحجّ نائبا عن المکلّف، من دون أن یأخذ أي مال لنفسه.  


== شروط النائب ==
== شروط النائب ==
ذکر في الفقه للنائب شروط تلی:
ذکرت في الفقه للنائب شروط تلی:


* الإسلام: یجب أن یکون النائب مسلما.
* [[الإسلام]]: یجب أن یکون النائب مسلما.
* البلوغ والعقل: یجب أن یکون النائب عاقلا بالغا فلا یصح للمجنون والصبي أن یکونا نائبیین.
* البلوغ والعقل: یجب أن یکون النائب عاقلا بالغا فلا یصح للمجنون والصبي أن یکونا نائبیین.
* خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن حجّة الإسلام أو النذر في الحج.  
* خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن [[حجّة الإسلام]] أو [[النذر]] في الحج.
* الثقة: یجب أن یکون النائب موثوقا بوفائه، فیثق المنوب عنه أنّه لا یغادر الحجّ و یذهب بالمال.
* الثقة: یجب أن یکون النائب موثوقا بوفائه، فیثق المنوب عنه أنّه لا یغادر الحجّ و یذهب بالمال.
* الإستطاعة البدنية: یجب أن یکون النائب قادرا علی الإتیان بالمناسك. 432
* [[الاستطاعة|الإستطاعة]] البدنية: یجب أن یکون النائب قادرا علی الإتیان بالمناسك.<ref>المجموع، النووي، ٧ /٩٥.</ref>


== أحکام الحج النیابي ==
== أحکام الحج النیابي ==


=== الحج نیابة عن المیت ===
=== الحج نیابة عن المیت ===
عندما استقرّ الحجّ علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج. فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا.
طبقا لرأي أکثر الفقهاء، عندما استقرّ [[الحجّ]] علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج؛ فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا.


یعتقد مالك وأبو حنیفة بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. 435
یعتقد [[مالك]] [[أبو حنیفة|وأبو حنیفة]] بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. <ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦ .</ref>


=== الإجزاء في الحجّ النیابي ===
=== الإجزاء في الحجّ النیابي ===
لا تکفي نفس الإستنابة لفراغ ذمة المنوب عنه، عن الحج الواجب، بل لابد من إتیان النائب عن کافة مناسك الحجّ. فإذا مات النائب قبل الإحرام، تجب علی المکلّف الإستنابة ثانية. ولکن عندما أحرم النائب ودخل الحرم ثم مات، أجزء هذا عن المنوب عنه. 434
لا تکفي نفس الإستنابة لفراغ ذمة المنوب عنه، عن الحج الواجب، بل لابد من إتیان النائب عن کافة مناسك الحجّ. فإذا مات النائب قبل [[الإحرام]]، تجب علی المکلّف الإستنابة ثانية. ولکن عندما أحرم النائب ودخل [[الحرم]] ثم مات، أجزء هذا عن المنوب عنه کاملا.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦.</ref>


=== الجنس في الحجّ النیابي ===
=== الجنس في الحجّ النیابي ===
لا بأس بنیابة الرجل عن الرجل والمرأة وبنیابة المرأة عن المرأة والرجل في الحجّ؛ فلا یعتنی بالجنس في الحجّ النیابي. 433
لا بأس بنیابة الرجل عن الرجل والمرأة وبنیابة المرأة عن المرأة والرجل في الحجّ؛ فلا یعتنی بالجنس في الحجّ النیابي.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلي، ٧ /١١٨ - الشرح الكبير، ابن قدامة ٣ /١٨٩.</ref>


== مواقع ذات صلة ==
== مواقع ذات صلة ==
* [[حج]]
* [[عمرة]]


== الهوامش ==
== الهوامش ==

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٩:٥٠، ٢٨ أغسطس ٢٠٢١

اقسام الحج
بی‌قاب
اقسام حجة الإسلام
حج التمتع
حج الإفراد
حج القران
اقسام الحجّ النیابي
بلدي
المیقاتي
الإستیجاري
التبرعي
اقسام بالنسبة إلی المصاریف
الحج البذلي
حج التسکع
الحج بالمشي
اقسام الحج بالنسبة إلی الحاج
حج النساء
حج الصبي
حج المحجور
الأقسام الأخری
قضاء الحج
الحج الناقص
الحج المندوب

الحجّ النیابي، هو الإتیان بأعمال الحجّ نیابة عن شخص آخر. لا یفترق الحج النیابي مع باقي أقسام الحج إلّا في النية. یجوز إتیان الحجّ المندوب نیابة عن المیت والحي، یجوز أیضا إتیان الحجّ الواجب نیابة عن المیت. ولکن الحجّ الواجب النیابي للحي یجوز فقط عندما کان المکلّف ضعیفا أو مریضا فلا یستطیع أن یأتي بالحجّ بتلقاء نفسه.

یشترط في النائب أن یکون مسلما بالغا عاقلا وأن یکون ذمته خالیة عن حجّ واجب لنفسه.

حکم الحج النیابي

یعتقد الفقهاء بأن یجوز لشخص أن یأتي بأعمال الحج أو العمرة نیابة عن شخص آخر. یجوز إتیان الحجّ نائبا عن الميت في الحجّ الواجب والمندوب؛ أیضا یجوز نائبا عن الحيّ في الحجّ المندوب، وفي الحج الواجب إذا استقرّت الإستطاعة المالية للمکلّف وکان الحج واجبا علیه ولکن لم یقدر علی المباشرة بالحجّ لمرض أو ضعف في جسمه. یجب علیه حینئذ الإستنابة في الحج علی رأي أکثر الفقهاء؛ ولکن صوّت مالك بجواز الإستنابة وعدم وجوبه.[١]

کیفیة الحج النیابي

یؤدی الحجّ النیابي کباقي أقسام الحج ولا یفترق معهم في الأعمال؛ أمّا الفرق في نية إتیان المناسك فینوي النائب الأعمال عن المنوب عنه ولا عن نفسه.

أقسام الحج النیابي

للحجّ النیابي أقسام تلی:

الحجّ البلدي

الحجّ البلدي هو إذا استناب المکلّف في الحجّ شخصا آخر في بلده. فیخرج من مکانه إلی مکّة ویؤدي المناسك.

الحجّ المیقاتي

الحجّ المیقاتي هو إذا استناب المکلّف في الحجّ شخصا آخر من أحد المواقیت، فینوي إتیان الحجّ عنه ویواصل أعمال الحجّ.

الحجّ الإستیجاري

الحجّ الإستیجاري هو إذا دفع المکلّف مالا لشخص لأجل تأدية مناسك الحجّ نائبا عنه؛ فهو أجیر في إتیان الحجّ.

الحجّ التبرّعي

الحجّ التبرّعي هو إذا أتی شخص مناسك الحجّ نائبا عن المکلّف، من دون أن یأخذ أي مال لنفسه.

شروط النائب

ذکرت في الفقه للنائب شروط تلی:

  • الإسلام: یجب أن یکون النائب مسلما.
  • البلوغ والعقل: یجب أن یکون النائب عاقلا بالغا فلا یصح للمجنون والصبي أن یکونا نائبیین.
  • خلوّ الذمّة: یجب أن یکون ذمّة النائب فارغا عن حجّة الإسلام أو النذر في الحج.
  • الثقة: یجب أن یکون النائب موثوقا بوفائه، فیثق المنوب عنه أنّه لا یغادر الحجّ و یذهب بالمال.
  • الإستطاعة البدنية: یجب أن یکون النائب قادرا علی الإتیان بالمناسك.[٢]

أحکام الحج النیابي

الحج نیابة عن المیت

طبقا لرأي أکثر الفقهاء، عندما استقرّ الحجّ علی المکلّف فمات قبل الإتیان به، یجب أن یستنیب الوصي عنه في الحج؛ فتخرج نفقة الحجّ النیابي عن ما ترك قبل الوصیة والمیراث. إذا کان مال الترکة أقلّ من مصاریف الحجّ النیابي، فلیس أداء الحجّ واجبا.

یعتقد مالك وأبو حنیفة بأنّ الحجّ یسقط مع الموت، فإذا مات الشخص، لا یجب علی الوصي الإستنابة. [٣]

الإجزاء في الحجّ النیابي

لا تکفي نفس الإستنابة لفراغ ذمة المنوب عنه، عن الحج الواجب، بل لابد من إتیان النائب عن کافة مناسك الحجّ. فإذا مات النائب قبل الإحرام، تجب علی المکلّف الإستنابة ثانية. ولکن عندما أحرم النائب ودخل الحرم ثم مات، أجزء هذا عن المنوب عنه کاملا.[٤]

الجنس في الحجّ النیابي

لا بأس بنیابة الرجل عن الرجل والمرأة وبنیابة المرأة عن المرأة والرجل في الحجّ؛ فلا یعتنی بالجنس في الحجّ النیابي.[٥]

مواقع ذات صلة

الهوامش

  1. المجموع، النووي، ٧ /١٠٠.
  2. المجموع، النووي، ٧ /٩٥.
  3. المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦ .
  4. المغني، ابن قدامة، ٣ /١٩٦.
  5. تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلي، ٧ /١١٨ - الشرح الكبير، ابن قدامة ٣ /١٨٩.

المنابع

هذه المقالة ماخوذة من کتاب المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة‌، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ .