الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإلتذاذ الجنسي»
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'== معنی الإلتذاذ الجنسي == == أقسام الإلتذاذ الجنسي == == حکمه في حالة الإحرام == == الأحکام الأخری...') |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{قالب:أحكام الإحرام}} | |||
'''الإلتذاذ الجنسي'''، محظور من [[محرمات الإحرام|محظورات الإحرام]] وهو الإستمتاع بما یجد النفس ملائما من الأفعال الجنسي. یعتبر النظر واللمس بشهوة والملاعبة والتقبیل وممارسة الجنس من مصادیق الإلتذاذ الجنسي. ینقسم هذا إلی الإلتذاذ المشروع (مثلا مجامعة الزوجین) والإلتذاذ الحرام (مثلا مجامعة الأجنبیّين أو مجامعة الزوجین في حالة [[الصیام]]). یُعدّ الإلتذاذ الجنسي من محرّمات الإحرام المشترکة فیجب الإمساك عنه [[الإحرام|للمحرم والمحرمة]]، ولا فرق في حرمته بین الزوجین والأجنبیيّن. یوجب التلذّذ في بعض المواضع [[کفّارة]] وفي بعضها الأخری قضاء [[حج|الحجّ]] مضافا علی الکفّارة. | |||
== معنی الإلتذاذ الجنسي == | == معنی الإلتذاذ الجنسي == | ||
ذکر في معاجم اللغة العربية، أنّ مادّة «ل - ذ - ذ» بمعنی کون الشئ شهیّا ولذیذا. والإلتذاذ بمعنی وجود الشئ ملائما للنّفس والتمتّع به.<ref>المعجم الوسیط، 2، 822 (لذّ) .</ref> فالإلتذاذ الجنسي هو کلّما یفعل الإنسان من أجل الملائمة الجنسية؛ من الجماع والتقبیل والملاعبة ونحو ذلك. | |||
== أقسام الإلتذاذ الجنسي == | == أقسام الإلتذاذ الجنسي == | ||
ینقسم الإلتذاذ الجنسي إلی قسمین: المشروع وغیر المشروع؛ المشروع منه، یجري بین الزوجین في الأحوالات الإعتیادية. غیر المشروع من الإلتذاذ الجنسي إمّا حرام بالذّات (مثلا جماع الرّجل مع المرأة الأجنبية) وإمّا حرام بالعرض وهو ما یَحرم في الظروف الخاصّة (مثلا جماع الزوج والزوجة في حالة [[الصيام]] و<nowiki/>[[الإعتکاف]]). للإلتذاذ الجنسي مصادیق مختلفة منها النظر بشهوة واللمس والتقبیل والملاعبة والجماع والإستمناء.<ref>الموسوعة الفقهیه، ج3، ص78-80.</ref> | |||
== حکمه في حالة الإحرام == | == حکمه في حالة الإحرام == | ||
علی ما روي عن العلماء یجب علی [[الإحرام|المحرم]] أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس. سواء کانا زوجین أم لا. الألتذاذ الجنسي من محرمات الإحرام المشترکة فهو حرام علی الرّجل المحرم و المرأة المحرمة. یوجب اقتراف الأعمال الجنسية [[كفارة|کفّارة]] وقضاء [[حج|الحجّ]] في بعض المواضع. التفصیل ما یلی: | |||
=== النظر والملاعبة === | |||
یحرم للمحرم و المحرمة النظر والملاعبة بشهوة، سواء کانا زوجین أم لا. | |||
علی رأي فقهاء [[الشیعة]] إن فعل کذلك حتّی أمنی لزمته [[کفّارة]] بدنة، ولکن إن لم یمن لا کفّارة علیه وإن کان مرتکبا لفعل محرّم. | |||
ولکن یعتقد [[مالك]] أنّ النّظر إن أحدث الإمناء [[الحجّ|فالحجّ]] باطل وعلیه قضائه.<ref>تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي، ٧ /٣٩١ - المجموع، النووي، ٧ /٤١٣ .</ref> | |||
=== اللّمس === | |||
لا یجوز للمحرم والمحرمة أن یلمسا أحدا بشهوة، سواء لمس الزوج مثلا زوجته أم امرأة أجنبیة. إن فعل هکذا یجب علیه [[کفّارة]] شاة. ولکن إذا لم یکن المسّ عن شهوة أصلا فلا شئ علیه ولم یرتکب أي محرّم.<ref>المغني، ابن قدامة، ٣ / ٣٢٢ .</ref> | |||
=== التقبیل === | |||
التقبیل حرام علی کلّ محرم و محرمة، ولکن لا یفسد [[الحجّ]] ویترتّب علیه [[کفّارة]]. | |||
* علی رأي [[الإمامية]]، إذا قبّل المحرم زوجته بشهوة حتّی أمنی فعلیه کفّارة بدنة وکذلك إن لم یمن علی الإحتیاط. ولکن إن قبّلها من غیر شهوة فکفّارته تضحیة شاة. | |||
* علی رأی [[أهل السّنة]]، التقبیل لا یفسد الحجّ ویترتّب علیه کفّارة شاة.<ref>المجموع، النووي، ٧ /٤٢١ - المغني، ابن قدامة، ٣ /٣٢٧ . | |||
</ref> | |||
=== الجماع === | |||
تحرم علی المحرم و المحرمة المجامعة من بدایة [[الإحرام]] إلی نهایته؛ وهذا بمعنی أنّ [[عمرة التمتّع]] و<nowiki/>[[الحجّ]] إحرامان منفصلان ولکن یحرم الجماع في بینهما أیضا. هذه الأحکام جارية علی الرجل والمرأة منفردا إن شارکا في الجماع عالما عامدا ومن دون إکراه. سیأتي التفصیل: | |||
==== في العمرة التمتّع ==== | |||
إن وقع الجماع بعد فراغه من [[السعي]] في [[عمرة التمتّع]]، لیست العمرة باطلة ولکن علیه إعطاء [[کفّارة]] إبل. | |||
إن حدثت المجامعة قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة [[الحجّ]] في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل. | |||
==== في حجّ التمتّع ==== | |||
إن ارتکب المحرم بإحرام [[الحجّ]] ممارسة الجنس، قبل [[الوقوف بالمشعر]]، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی [[کفّارة]] إبل الواجبة علیه. | |||
إن حدث الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل [[طواف النّساء]]، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه. | |||
إن جامع الرّجل مع المرأة بعد الشوط الخامس من طواف النّساء، لا شئ علیهما من الکفّارة ولیس حجّهما باطلا. | |||
==== في العمرة المفردة ==== | |||
إذا کان جماع المحرم بإحرام [[العمرة المفردة]]، واقعا بعد [[السّعي بین الصفا والمروة]]، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل. | |||
إذا وقعت المجامعة قبل السعي، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في [[مکّة]] حتّی الشهر الآتي؛ یخرج بعد ذلك إلی أحد [[المیقات|المواقیت]] ویحرم من هناك ویعید عمرته. [[کفّارة]] الإبل واجبة علیه أیضا. | |||
=== الإستمناء === | |||
الإستمناء حرام علی المحرم والمحرمة؛ الإستمناء بالنظر أو الخیال لا یبطل الحجّ أو العمرة، وإن کان حراما ویوجب کفّارة إبل. ولکن الإستمناء بالید أحکامه تطابق أحکام الجماع في حین [[الإحرام]] فالأمور هکذا: | |||
==== في العمرة التمتّع ==== | |||
إن وقع الإستمناء بعد فراغه من [[السعي]] في [[عمرة التمتّع]]، لیست العمرة باطلة ولکن علیه کفّارة إبل. | |||
إن کان الإستمناء قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی [[کفّارة]] هدي إبل. | |||
==== في حجّ التمتّع ==== | |||
إن ارتکب المحرم بإحرام [[الحجّ]] الإستمناء قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی [[کفّارة]] إبل الواجبة علیه. | |||
إن إستمنی المحرم بعد [[الوقوف بالمشعر]] وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه. | |||
إن إستمنی المحرم للحجّ بعد الشوط الخامس من [[طواف النّساء]]، لا شئ علیه من الکفّارة ولیس حجّه باطلا. | |||
==== في العمرة المفردة ==== | |||
إذا إستمنی المحرم بإحرام [[العمرة المفردة]] بعد السّعي، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل. | |||
إذا وقع الإستمناء قبل [[السعي]]، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في [[مکّة]] حتّی الشهر الآتي؛ والخروج بعد ذلك إلی أحد المواقیت و<nowiki/>[[الإحرام]] من هناك وإعادة عمرته. [[کفّارة]] الإبل واجبة علیه أیضا.<ref>بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /٢٠٩ - المجموع، النووي، ٧ /٤٢٢ و ٧ /٤١٦ .</ref> | |||
== الأحکام الأخری == | == الأحکام الأخری == | ||
ذکرت للإلتذاذ الجنسي في حالة الإحرام، أحکام شتّی في الفقه: | |||
# إن کان الشخص مُکرَها علی الجماع، لا یبطل [[الحجّ|حجّه]] ولا کفّارة علیه ولکن تقع [[کفّارة]] الجماع علی عاتق المکرِه. فإن کان المکرِه محرما، علیه کفّارتان (لنفسه وللمرأة المکرَهة) وحجّه باطل. | |||
# إن کان المحرم جاهلا بحکم المجامعة أو ناسیا به، لیس حجّه بباطل ولا شئ من الکفّارة علیه. | |||
# إن لم یکن [[الإحرام|المحرم]] الّذی ارتکب ممارسة الجنس، قادرا علی إعطاء إبل لکفّارة ذنبه، علیه هدي بقرة. إن لم یقدر علی ذبح بقرة أیضا، فعلیه شاة. | |||
# إن وقعت المجامعة بین المحرم والمحرمة، علی باقي الحجّاج أن یفصلوا بینهما وأن یراقبوا علیهما فلا یجامعا لمرّة ثانیة. | |||
== مواقع ذات صلة == | == مواقع ذات صلة == | ||
* [[محرمات الإحرام]] | |||
== الهوامش == | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
<references /> | |||
{{پایان}} | |||
== المنابع == | == المنابع == | ||
{{اقتباس | |||
| پیش از لینک = کتاب | |||
| منبع = '''المتخصر فی اعمال الحج و العمرة وفقا للمذاهب الاسلامیة'''، محمد مهدی نجف، پژوهشکده حج و زیارت، تهران، مشعر، ۱۳۹۷ | |||
| پس از لینک = | |||
| لینک = | |||
}} | |||
[[fa:التذاذ جنسی]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٣٨، ١٤ أغسطس ٢٠٢١
واجبات |
الإبتداء من الميقات |
النية |
ثوبي الإحرام |
التلبیه |
محرمات الإحرام |
المحرمات المشترکة |
الصید |
الجماع |
إدهان البدن |
المجادلة |
الإلتذاذ الجنسي |
لبس الزینة |
الإستمناء |
استعمال الطیب |
عقد النکاح |
إزالة الشعر |
النظر في المرآة |
الإکتحال |
حمل السلاح |
قلع الشجر |
سحب الدم |
قلع الأسنان |
قتل الحيوانات الجسم |
المحرمات الخاصة للرجال |
لبس المخیط |
ستر الرأس |
الإستظلال |
المحرمات الخاصة للنساء |
ستر الوجه |
لبس القفازین |
الأحکام الأخری |
آداب الإحرام |
التحلل |
الإلتذاذ الجنسي، محظور من محظورات الإحرام وهو الإستمتاع بما یجد النفس ملائما من الأفعال الجنسي. یعتبر النظر واللمس بشهوة والملاعبة والتقبیل وممارسة الجنس من مصادیق الإلتذاذ الجنسي. ینقسم هذا إلی الإلتذاذ المشروع (مثلا مجامعة الزوجین) والإلتذاذ الحرام (مثلا مجامعة الأجنبیّين أو مجامعة الزوجین في حالة الصیام). یُعدّ الإلتذاذ الجنسي من محرّمات الإحرام المشترکة فیجب الإمساك عنه للمحرم والمحرمة، ولا فرق في حرمته بین الزوجین والأجنبیيّن. یوجب التلذّذ في بعض المواضع کفّارة وفي بعضها الأخری قضاء الحجّ مضافا علی الکفّارة.
معنی الإلتذاذ الجنسي
ذکر في معاجم اللغة العربية، أنّ مادّة «ل - ذ - ذ» بمعنی کون الشئ شهیّا ولذیذا. والإلتذاذ بمعنی وجود الشئ ملائما للنّفس والتمتّع به.[١] فالإلتذاذ الجنسي هو کلّما یفعل الإنسان من أجل الملائمة الجنسية؛ من الجماع والتقبیل والملاعبة ونحو ذلك.
أقسام الإلتذاذ الجنسي
ینقسم الإلتذاذ الجنسي إلی قسمین: المشروع وغیر المشروع؛ المشروع منه، یجري بین الزوجین في الأحوالات الإعتیادية. غیر المشروع من الإلتذاذ الجنسي إمّا حرام بالذّات (مثلا جماع الرّجل مع المرأة الأجنبية) وإمّا حرام بالعرض وهو ما یَحرم في الظروف الخاصّة (مثلا جماع الزوج والزوجة في حالة الصيام والإعتکاف). للإلتذاذ الجنسي مصادیق مختلفة منها النظر بشهوة واللمس والتقبیل والملاعبة والجماع والإستمناء.[٢]
حکمه في حالة الإحرام
علی ما روي عن العلماء یجب علی المحرم أن یجتنب عن الأعمال الجنسیة؛ بأي شکل کان. النظر، التقبیل، اللّمس، وممارسة الجنس. سواء کانا زوجین أم لا. الألتذاذ الجنسي من محرمات الإحرام المشترکة فهو حرام علی الرّجل المحرم و المرأة المحرمة. یوجب اقتراف الأعمال الجنسية کفّارة وقضاء الحجّ في بعض المواضع. التفصیل ما یلی:
النظر والملاعبة
یحرم للمحرم و المحرمة النظر والملاعبة بشهوة، سواء کانا زوجین أم لا.
علی رأي فقهاء الشیعة إن فعل کذلك حتّی أمنی لزمته کفّارة بدنة، ولکن إن لم یمن لا کفّارة علیه وإن کان مرتکبا لفعل محرّم.
ولکن یعتقد مالك أنّ النّظر إن أحدث الإمناء فالحجّ باطل وعلیه قضائه.[٣]
اللّمس
لا یجوز للمحرم والمحرمة أن یلمسا أحدا بشهوة، سواء لمس الزوج مثلا زوجته أم امرأة أجنبیة. إن فعل هکذا یجب علیه کفّارة شاة. ولکن إذا لم یکن المسّ عن شهوة أصلا فلا شئ علیه ولم یرتکب أي محرّم.[٤]
التقبیل
التقبیل حرام علی کلّ محرم و محرمة، ولکن لا یفسد الحجّ ویترتّب علیه کفّارة.
- علی رأي الإمامية، إذا قبّل المحرم زوجته بشهوة حتّی أمنی فعلیه کفّارة بدنة وکذلك إن لم یمن علی الإحتیاط. ولکن إن قبّلها من غیر شهوة فکفّارته تضحیة شاة.
- علی رأی أهل السّنة، التقبیل لا یفسد الحجّ ویترتّب علیه کفّارة شاة.[٥]
الجماع
تحرم علی المحرم و المحرمة المجامعة من بدایة الإحرام إلی نهایته؛ وهذا بمعنی أنّ عمرة التمتّع والحجّ إحرامان منفصلان ولکن یحرم الجماع في بینهما أیضا. هذه الأحکام جارية علی الرجل والمرأة منفردا إن شارکا في الجماع عالما عامدا ومن دون إکراه. سیأتي التفصیل:
في العمرة التمتّع
إن وقع الجماع بعد فراغه من السعي في عمرة التمتّع، لیست العمرة باطلة ولکن علیه إعطاء کفّارة إبل.
إن حدثت المجامعة قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل.
في حجّ التمتّع
إن ارتکب المحرم بإحرام الحجّ ممارسة الجنس، قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی کفّارة إبل الواجبة علیه.
إن حدث الجماع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه.
إن جامع الرّجل مع المرأة بعد الشوط الخامس من طواف النّساء، لا شئ علیهما من الکفّارة ولیس حجّهما باطلا.
في العمرة المفردة
إذا کان جماع المحرم بإحرام العمرة المفردة، واقعا بعد السّعي بین الصفا والمروة، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل.
إذا وقعت المجامعة قبل السعي، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في مکّة حتّی الشهر الآتي؛ یخرج بعد ذلك إلی أحد المواقیت ویحرم من هناك ویعید عمرته. کفّارة الإبل واجبة علیه أیضا.
الإستمناء
الإستمناء حرام علی المحرم والمحرمة؛ الإستمناء بالنظر أو الخیال لا یبطل الحجّ أو العمرة، وإن کان حراما ویوجب کفّارة إبل. ولکن الإستمناء بالید أحکامه تطابق أحکام الجماع في حین الإحرام فالأمور هکذا:
في العمرة التمتّع
إن وقع الإستمناء بعد فراغه من السعي في عمرة التمتّع، لیست العمرة باطلة ولکن علیه کفّارة إبل.
إن کان الإستمناء قبل السّعي، الأحوط إعادة العمرة مع سعة الوقت وإعادة الحجّ في العام الآتي مع عدم سعتها؛ مضافا علی کفّارة هدي إبل.
في حجّ التمتّع
إن ارتکب المحرم بإحرام الحجّ الإستمناء قبل الوقوف بالمشعر، حجّه باطل، ولکن علیه إتمامه، و یجب علیه إتیان الحجّ في السنة الآتیة، مضافا علی کفّارة إبل الواجبة علیه.
إن إستمنی المحرم بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النّساء، لیس حجّه بفاسد ولکن کفّارة هدي الإبل علی عاتقه.
إن إستمنی المحرم للحجّ بعد الشوط الخامس من طواف النّساء، لا شئ علیه من الکفّارة ولیس حجّه باطلا.
في العمرة المفردة
إذا إستمنی المحرم بإحرام العمرة المفردة بعد السّعي، لا یجب علیه إعادة العمرة ولکن علیه کفّارة إبل.
إذا وقع الإستمناء قبل السعي، عمرته باطلة ولکن علیه إتمامها، ویجب علیه البقاء في مکّة حتّی الشهر الآتي؛ والخروج بعد ذلك إلی أحد المواقیت والإحرام من هناك وإعادة عمرته. کفّارة الإبل واجبة علیه أیضا.[٦]
الأحکام الأخری
ذکرت للإلتذاذ الجنسي في حالة الإحرام، أحکام شتّی في الفقه:
- إن کان الشخص مُکرَها علی الجماع، لا یبطل حجّه ولا کفّارة علیه ولکن تقع کفّارة الجماع علی عاتق المکرِه. فإن کان المکرِه محرما، علیه کفّارتان (لنفسه وللمرأة المکرَهة) وحجّه باطل.
- إن کان المحرم جاهلا بحکم المجامعة أو ناسیا به، لیس حجّه بباطل ولا شئ من الکفّارة علیه.
- إن لم یکن المحرم الّذی ارتکب ممارسة الجنس، قادرا علی إعطاء إبل لکفّارة ذنبه، علیه هدي بقرة. إن لم یقدر علی ذبح بقرة أیضا، فعلیه شاة.
- إن وقعت المجامعة بین المحرم والمحرمة، علی باقي الحجّاج أن یفصلوا بینهما وأن یراقبوا علیهما فلا یجامعا لمرّة ثانیة.