الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج الصبي»
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Hosainahmadi (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
== نفقة حج الصبي و تکالیفه == | == نفقة حج الصبي و تکالیفه == | ||
نفقة حجّ الصبي علی عاتق وليّه الشرعي کما کان في غیر الحج و لا یجوز للولي أن یدفع أموال الصبي لمصاریف الحج. لکن إذا لا یمکن إحتفاظ الطفل إلّا عند الولي و في سفر الحج، أو کان للطفل مصلحة في السفر، یجوز الإنفاق من مال الصبي. | |||
== بلوغ الصبي == | == بلوغ الصبي == |
مراجعة ١٨:١٥، ٢ يناير ٢٠٢١
وجوب حج الصبي و صحّته
أجمع فقهاء الإسلام علی أنّ البلوغ من شروط وجوب الحجّ فلا یجب الحجّ علی الصبي، ولکنه صحیح ومستحب للصبي الممّيز (وهو من یمیّز بین الحسن و القبیح). العالم الوحید الذي صوّت برفض صحّة الحج من الصبي، هو أبو حنیفة. [١]
إذن الوليّ
- إعتبر الإمامیة إذن الولي في صحة الحجّ من جانب الصبي، وعلی رأیهم، إنّه مستحب للولي أن یسمح حجة صبيه إذا لم یکن فیه مفسدة.
- طبقا لرأی أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي، حج الصبي صحیح، سواء أذن الولي له في الحج أم لا.[٢]
ما لا یمکن أدائه للصبي
يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّز، ذكراً كان أم أنثى، وذلك بأن يُلبسه ثوبي الإحرام، ويأمره بالتلبية، ويلقّنه إياها. إن لم یستطع الطفل، لبّى الوليّ نیابة عنه.
علی الولي أن يمنعه عمّا يجب على المُحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكن من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلّا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.[٣]
نفقة حج الصبي و تکالیفه
نفقة حجّ الصبي علی عاتق وليّه الشرعي کما کان في غیر الحج و لا یجوز للولي أن یدفع أموال الصبي لمصاریف الحج. لکن إذا لا یمکن إحتفاظ الطفل إلّا عند الولي و في سفر الحج، أو کان للطفل مصلحة في السفر، یجوز الإنفاق من مال الصبي.
بلوغ الصبي
الهوامش
المنابع
- ↑ المجموع، النووي، ٧ /٣٩ .
- ↑ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلّي، ٧ /٢٤ - بداية المجتهد، ابن رشد، ٢ /١٨٤ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٣ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٥ - الانصاف، علیبنسلیمان المرداوی، ٣ /٣٥٣ .
- ↑ الخلاف، الشیخ الطوسي، ٢ /٣٥٩ - الشرح الكبير، ابن قدامة، ٣ /١٦٤ - ١٦٥ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٢٣٤ .