الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ایام الحج»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤٠: | سطر ٤٠: | ||
*يرى فقهاء المالكية بأنه لاينبغي أن تعطر [[الكعبة]] في أيام الحج برائحة "الخلوق" لانه تتسبب في تعطير المحرمين، وحسب مالك يجب على العطارين ايضا أن يبتعدوا في أيام الحج عن طريق المحرمين و من [[الصفا]] و[[المروة]].<ref>المدونة الکبری، ج1، ص456؛ مختصر خلیل، ص72؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63.</ref> | *يرى فقهاء المالكية بأنه لاينبغي أن تعطر [[الكعبة]] في أيام الحج برائحة "الخلوق" لانه تتسبب في تعطير المحرمين، وحسب مالك يجب على العطارين ايضا أن يبتعدوا في أيام الحج عن طريق المحرمين و من [[الصفا]] و[[المروة]].<ref>المدونة الکبری، ج1، ص456؛ مختصر خلیل، ص72؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63.</ref> | ||
*بحسب احاديث أهل السنة، <ref>السنن الکبری، ج5، ص154.</ref> حمل السلاح ممنوع في الحج، بالرغم من أن أئمة مذاهب [[اهل السنة]] قد اجازوا ذلك.<ref>عمدة القاری، ج10، ص204؛ عون المعبود، ج5، ص200.</ref> | *بحسب احاديث أهل السنة، <ref>السنن الکبری، ج5، ص154.</ref> حمل السلاح ممنوع في الحج، بالرغم من أن أئمة مذاهب [[اهل السنة]] قد اجازوا ذلك.<ref>عمدة القاری، ج10، ص204؛ عون المعبود، ج5، ص200.</ref> | ||
==الهوامش== | |||
{{پانویس}} | |||
==المنابع== | |||
{{الهوامش}} |
مراجعة ٠٦:١٩، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠
ايام الحج في النصوص والمصادر الدينية والتاريخية تعني الأيام التي يتم فيها أداء مناسك الحج. لم تذكر المصادر الفقهية والدينية، معنى دقيق وموحد لإيام الحج واعطيت لها أمثلة مختلفة، لكنها تشير في الغالب إلى أيام الحج من السابع إلى الثالث عشر من ذي الحجة.
الكلمات
مصطلح "أيام الحج" يعني الايام التي تؤدى فيها مناسك الحج.[١]
بعض من التعابير القرآنية والاحاديث التي لها تناسق مع أيام الحج هي: "اشهر الحج"[٢]، أشهرمعلومات"[٣] سورة البقرة،الآية 197)، "أيام معلومات" [٤] سورة الحج،ألآية 28)، و"ايام معدودات" [٥] (سورة البقرة، الآية 203).
أمثلة على أيام الحج
إن المفهوم الاجمالي لأيام الحج واضح؛ لكن لم تذكر في النصوص الدينية والمصادر الفقهیة، معنى متطابق ودقيق لإيام الحج واعطيت له امثلة مختلفة. فقد اشارت هذه المصادر في الغالب الى اليوم السابع ولغاية الثالث عشر من ذي الحجة كأيام الحج.[٦]
ومن الامثلة الاخرى المذكورة لإيام الحج يمكن الإشارة الى ما يلي:
- الثامن الى الثالث عشر من ذي الحجة،،[٧]
- ظهر يوم السابع حتى ظهر يوم الثالث عشر من ذي الحجة لمن لم يقم بالرحلة الاولى.[٨]
- ظهر يوم السابع حتى ظهر يوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجرى الرحلةالأولى.[٩]
- من يوم عرفة(التاسع من ذي الحجة)الى الثالث عشر من ذي الحجة.[١٠]
- العشرة الاولى من ذي الحجة.[١١]
- النصف الاول من ذي الحجة.[١٢]
- كل شهر ذي الحجة.[١٣]
- اشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة.[١٤]
أيام الحج في العصر الجاهلي
في العصر الجاهلي، كان العرب لا يؤدون العمرة خلال ايام الحج ويعتبرون اداء العمرة في هذه الفترة عملا غیر صحیحا. وقد ابطل النبي الاكرم (ص) هذه العادة الجاهلية واجاز اداء العمرة في ايام الحج.[١٥]
قال بعض المفسرين في تفسريهم لجملة " لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ" (سورة البقرة،198)إن التجارة في ايام الحج عند عرب الجاهلية كانت من الممنوعات لكن الله سبحانه وتعالى بنزول هذه الآية اباح هذا العمل في الإسلام.[١٦]
وفي تفسير الآية 32 من سورة الاعراف، التي تقبح تحريم الحلي والطيبات: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللهِ الَّتی اَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ذكر إن بعض من عرب الجاهلية اعتبروا اكل اللحم والسمن في أيام الحج من المحرمات، ولكن بنزول هذه الآية ازيلت هذه الحرمة.[١٧]
احكام أيام الحج
ذكرت في المصادر الفقهية بعض من الاحكام الخاصة بأيام الحج و منها:
- يعتقد فقهاء الإمامية أنه يستحب لأهل مكة ومن اكملوا الحج أن يتشبهوا بالحجاج في أيام الحج وأن يلبسوا ملابس الإحرام بدلا من الثياب العادية. كما يستحب أن يقوم حاكم المسلمين بتشجيعهم على ذلك.[١٨]
- فقهاء الإمامية باستحباب اداء 360 شوطا من الطواف في أيام الحج وإذا تعذر ذلك فقد اكدوا على استحباب الطواف الكثير قدر الإمكان في هذه الإيام.[١٩]
- وفقا لفقة الإمامية وأهل السنةاذا حضر شخص غير مستطيع في احد المواقيت وإذا توفرت شروط اخرى وجب عليه الحج.[٢٠]
- اذا ادى شخص العمرة المفردة في أشهر الحج وأقام في مكة حتى بداية أيام الحج (اليوم الثامن من ذي حجة) فيمكنه اعتبارها عمرة التمتع ومواصلة مناسك الحج.[٢١]
- لايجوز لمن لم يؤدى حجه الواجب اداء العمرة المفردة في أيام الحج،[٢٢] استنادا لاختصاص أيام الحج لاداء مناسك الحج، اعتبر بعض من الفقهاء والمفسرين أن اداء العمرة في أيام الحج مكروها.[٢٣]
- يقول فقهاء الإمامية[٢٤] وأهل السنة[٢٥] بأن بدل الاضاحي الواجبة في حج التمتع يجب الصيام ثلاثة ايام في أيام الحج او سبعة ايام بعد الرجوع من حج التمتع.
- يرى فقهاء المالكية بأنه لاينبغي أن تعطر الكعبة في أيام الحج برائحة "الخلوق" لانه تتسبب في تعطير المحرمين، وحسب مالك يجب على العطارين ايضا أن يبتعدوا في أيام الحج عن طريق المحرمين و من الصفا والمروة.[٢٦]
- بحسب احاديث أهل السنة، [٢٧] حمل السلاح ممنوع في الحج، بالرغم من أن أئمة مذاهب اهل السنة قد اجازوا ذلك.[٢٨]
الهوامش
- ↑ السرائر، ج1، ص540؛ نک: فتح الوهاب، ج1، ص234؛ جامع المدارک، ج2، ص277.
- ↑ علل الشرایع، ج2، ص414؛ المعتبر، ج2، ص780-781.
- ↑ الانتصار، ص236؛ غنیة النزوع، ص154؛ مختلف الشیعه، ج4، ص28.
- ↑ المعتبر، ج2، ص321، 322؛ مغنی المحتاج، ج1، ص506؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص322.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج8، ص446؛ کشف اللثام، ج6، ص288؛ جواهر الکلام، ج20، ص45-46.
- ↑ فتح الوهاب، ج1، ص234؛ الاقناع، ج1، ص231؛ حواشی الشروانی، ج4، ص14.
- ↑ نک: حواشی الشروانی، ج4، ص14.
- ↑ فتح الوهاب، ج1، ص234؛ الاقناع، ج1، ص231؛ نک: حواشی الشروانی، ج4، ص14.
- ↑ حواشی الشروانی، ج4، ص14.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج4، ص178.
- ↑ بدایة المجتهد، ج1، ص295؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63.
- ↑ نک: الهدایه، ص112.
- ↑ زبدة البیان، ص259.
- ↑ السرائر، ج1، ص538-540؛ منتهی المطلب، ج2، ص664؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص389.
- ↑ الروض الانف، ج4، ص247؛ بدایة المجتهد، ج1، ص262؛ المفصل، ج11، ص392.
- ↑ علل الشرایع، ج2، ص414؛ التسهیل، ج1، ص115؛ تفسیر البحر المحیط، ج2، ص103.
- ↑ تفسیر بغوی، ج2، ص157؛ السیرة الحلبیه، ج3، ص233؛ اضواء البیان، ج2، ص14.
- ↑ تحریر الاحکام، ج1، ص598؛ الحدائق، ج16، ص304-305؛ جواهر الکلام، ج20، ص457-458.
- ↑ المقنعه، ص406؛ شرح اصول کافی، ج5، ص270.
- ↑ العروة الوثقی، ج4، ص365؛ معتمد العروه، ج1، ص91؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1، ص195.
- ↑ الحدائق، ج16، ص333-334؛ کشف اللثام، ج5، ص27؛ معتمد العروه، ج2، ص241.
- ↑ استفتائات حج، ص273؛ حول مسائل الحج، ص31.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج4، ص178؛ احکام القرآن، جصاص، ج3، ص104.
- ↑ المبسوط، طوسی، ج1، ص370؛ تحریر الاحکام، ج1، ص626؛ المعتمد، ج5، ص249.
- ↑ الموطّا، ج1، ص344؛ بدائع الصنائع، ج2، ص173؛ المجموع، ج7، ص185.
- ↑ المدونة الکبری، ج1، ص456؛ مختصر خلیل، ص72؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص63.
- ↑ السنن الکبری، ج5، ص154.
- ↑ عمدة القاری، ج10، ص204؛ عون المعبود، ج5، ص200.