انتقل إلى المحتوى
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية
انقل للشريط الجانبي
أخف
تصفح
الصفحة الرئيسة
أحدث التغييرات
صفحة عشوائية
مساعدة حول ميدياويكي
ويكيحج
بحث
بحث
المظهر
دخول
أدوات شخصية
دخول
عرض مصدر حج
الصفحة
نقاش
العربية
اقرأ
عرض المصدر
تاريخ
أدوات
أدوات
انقل للشريط الجانبي
أخف
إجراءات
اقرأ
عرض المصدر
تاريخ
عام
ماذا يصل هنا
تغييرات ذات علاقة
رفع ملف
الصفحات الخاصة
معلومات عن هذه الصفحة
المظهر
انقل للشريط الجانبي
أخف
→
حج
ليست لك الصلاحية لتعديل هذه الصفحة; للسبب التالي:
الفعل الذي اعتزمته مقصور على المستخدمين أعضاء المجموعة:
مستخدمون
.
يمكنك مطالعة و نسخ مصدر هذه الصفحة.
==فورية أداء الحجّ== لا خلاف بين فقهاء المسلمين في وجوب الحجّ على من توفرت فيه الشروط المطلوبة في الاستطاعة، إلّا أنهم اختلفوا في فورية أدائه، أو التراخي فيه على مذاهب . فذهب فقهاء الإماميّة ، ومالك، وأحمد بن حنبل، والمزني ، وأبويوسف ، وداود إلى وجوب الفور في أداء الحجّ، والمبادرة إليه في عام استطاعته ؛ لاحتمال الفوت عند التراخي عنه، فلا يجوز تأخيره إلّا لأمر مانع شرعاً، فإن تركه فيه ففي العام الثاني، وهكذا <ref>انظر تذكرة الفقهاء ٧ /١٧ - ١٨ ، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨، وبداية المجتهد ٢ /١٩١، والكافي في الفقه للامام احمد بن حنبل ١ /٤٦٧، والمغني ٣ /١٩٦، والانصاف ٣ /٣٦٥، والحاوي الكبير ٤ /٢٤، والمجموع ٧ /١٠٢ - ١٠٣، وبدائع الصنائع ٢ /١١٩، والهداية للمرغيناني ١ /١٣٤، والفتاوى الهنجية ١ /٢١٦، وشرح فتح القدير ٢ /١٢٣، وشرح العناية ٢ /١٢٣ </ref> وقال القفّال الشافعي: والمستحب لمن وجب عليه الحجّ، أن يبادر إلى فعله، فإن أخّره جاز، وبه قال محمد بن الحسن، وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف : يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول : مذهب أبي حنيفة أنه على الفور<ref>حلية العلماء ٣ /٢٤٣، ومقدمات ابن رشد ١ /٢٨٨، والكافي في فقه الامام أحمد ١ /٤٦٧، والمغني ٣ /١٩٦ ، والشرح الكبير ٣ /١٨٢، والحاوي الكبير ٤ /٢٤ ، والمجموع ٧ /١٠٢ - ١٠٣، وفتح العزيز ٧ /٣١ ، وتحفة الفقهاء ١ /٣٨٠ ، والانصاف ٣ /٣٦٥ .</ref> وقال الشافعي ، والاوزاعي، والثوري، ومحمد: إنه بالخيار، إن شاء قدّم ، وإن شاء أخّر، والتقديم أفضل <ref>الام ٢ /١١٨، والمجموع ٧ /١٠٣، والهداية ١ /١٣٤، وبداية المجتهد ٢ /١٩١، والمغني ٣ /١٩٦.</ref>
ارجع إلى
حج
.
بحث
بحث
عرض مصدر حج
أضف موضوعًا